(فيمن غصب جارية فأصابها عنده عور أو عمى ثم) * (استحقها ربها فأراد أخذ الجارية) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية فأصابها عنده عور أو عمى أو ذهاب يد من السماء ثم استحقها ربها فأراد سيدها أن يأخذ الجارية ويأخذ من الغاصب ما نقصها العيب (قال) ليس ذلك له إنما له أن يأخذها بعينها ولا شئ له أو يأخذ قيمتها من الغاصب يوم اغتصبها ويسلم الجارية * (قلت) * لم (قال) لان الغاصب كان ضامنا لها يوم غصبها فما أصابها بعد ذلك من أمر من السماء فليس الغاصب بضامن لذلك وإنما هو ضامن للقيمة التي كان لها ضامنا بالغصب لان الذي أصابها ليس من فعله وإنما يضمن قيمتها أن لو ماتت فأما إذا أصابها عيب من ذهاب عين أو يد أو رجل أو ما أشبه هذا من العيوب فإنه يقال لربها خذ قيمتها يوم غصبها أو خذ جاريتك ولا شئ لك غير ذلك * (قلت) * فان قال للغاصب لا أغرم جميع قيمتها وهذه الجارية فخذها مني وخذ منى ما نقصها العيب عندي أيكون ذلك له أم لا (قال) لا لأنه قد ضمن قيمتها يوم غصبها إلا أن يردها صحيحة يوم يستحقها سيدها إلا أن الأسواق قد حالت والجارية لم تتغير بزيادة بدن ولا نقصان بدن أيضمن قيمتها إذا جاء ربها (قال) لا ولا يلتفت في هذا إلى حوالة الأسواق ويقال لرب الجارية خذ جاريتك ولا شئ لك غيرها وهذا كله قول مالك * (قلت) * أرأيت أن كان الغاصب هو الذي قطع يدها أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع ويأخذ جاريته في قول مالك (قال) نعم لان قطعه يدها جنابة منه وان أحب أخذ قيمتها يوم غصبها * (قلت) * أرأيت أن قطع يدها أجنبي من الناس فهرب فلم يقدر عليه فأتي ربها فاستحقها أيكون له أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها (قال) لا ليس له إلا أن يأخذ جاريته ويتبع الجاني ان أحب أو يأخذ قيمتها يوم غصبها من الغاصب ويتبع الغاصب الجاني بما جنى عليها
(٣٥٤)