المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته ومن الاعمال أعمال لا يعلمها الذي يأخذ المال وليس مثله فله أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه ولا ينبغي للعامل أن يهب منه شيئا ولا يولي منه ولا يعطي منه أحدا ولا يكافئ فيه أحدا فأما أن يجمع هو وقوم فيأتون بطعام ويأتي بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا إن شاء الله تعالى إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم فان تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فعليه أن يتحلل منه فان حلله فلا بأس وان أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثله إذا كان ذلك الشئ له مكافأة وذلك الامر المجتمع عليه عندنا (وقال) الليث مثله (في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا) * (قال عبد الرحمن بن القاسم) * قلنا لمالك ان عندنا تجارا قد عرفوا أيام الموسم يأخذون المال قراضا فيشترون البغال والرقيق وغير ذلك فيخرجون بها فيشهدون بها الموسم ولولا ذلك ما خرجوا إلى الموسم فيما يظن بهم أفترى لهم نفقة في مال القراض (فقال مالك) لا أيخرج حاجا وتكون نفقته من مال القراض فأبى ذلك وقال لا نفقة له ولا للغازي * (قال) * فقلنا لمالك في رجوعه (قال) ولا في رجوعه إلى بيته لا يكون له نفقة * (قال) * فقلنا له فالرجل يقدم من بلده إلى بلد آخر فيأخذ المال قراضا فيسير به إلى بلده وفيها التجارة التي يريد أن يتجر فيها (قال مالك) لا نفقة له في ذهابه ولا في اقامته في أهله (قال مالك) وله النفقة في رجوعه ولم يجعله مثل الحاج ولا الغازي * (قال) * ولقد سألت مالكا عن الرجل يتجهز بمال أخذه قراضا وأراد سفرا فتكارى به واشترى ثيابا لنفسه وطعاما من مال القراض فلما كانت الليلة التي أراد الخروج أتاه رجل بمال فقال له خذ هذا قراضا فكيف ترى أن تكون له النفقة أمن المال الأول أم نفقته على المالين جميعا (قال) بل نفقته على المالين جميعا على قدرهما (في المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فخرج به فأنفق من عند نفسه في
(٩٤)