بعض من أثق به انه سأل مالكا عن الرجل يبيع من الرجل السلعة فتفوت عنده السلعة فيقتضيه ثمنها الذي عليه الحق ثمنها إنما هو إلى أجل كذا وكذا ويقول الذي له الحق ديني حال (قال مالك) ان ادعى الذي عليه الحق أجلا قريبا لا يستنكر رأيته مصدقا وان ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله * (قال ابن القاسم) * وأنا أرى أن لا يصدق المبتاع في الاجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالا إلا أن يكون أقر بأكثر مما ادعى البائع فلا يكون للبائع الا ما ادعى فهذا لم يزعم أنه باع إلى أجل فقد جعل مالك القول قول مدعى الاجل إذا أتى بأمر لا يستنكر ففي مسألتك أحرى أن يكون القول قول من ادعى * (قال سحنون) * إنما معنى قول مالك ان ادعى أجلا قريبا يريد بذلك ما يرى أن تلك السلعة قد تباع بذلك إلى ذلك من الاجل الذي ادعى ومعنى قوله إن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله إنما يريد بذلك أن ادعى أنه ابتاع إلى أجل يرى أن تلك السلعة لا تباع إلى ذلك من الاجل فهذا لا يقبل قوله لأنه قد ادعى ما لا يمكن بمنزلة ما يدعى الرجل في السلعة فيقول اشتريتها بخمسة دراهم ومثلها لا يبتاع بخمسة دراهم وهي ثمن عشرة دنانير أو خمسة عشر فهذا لا يقبل قوله فهكذا هذه المسألة التي وصفت لك (في تعدى المأمور وبيعه السلعة بما لا تباع به) * (قلت) * أرأيت أن أمر الامام رجلا أن يبيع رهن هذا الراهن ويوفيه حقه فباع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض من العروض أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك في رأيي ألا ترى أن الرجل يوكل الرجل ببيع السلعة فيبيعها بعرض أو حيوان فيتلف ما باع به فينكر صاحب السلعة فان البائع ضامن ولو باعها بدنانير فتلفت لم يكن عليه ضمان فهذا يشبه مسألتك * (قلت) * أرأيت أن أمرت رجلا يبيع لي سلعة بنقد فباعها بنسيئة أيجوز أم لا (قال) لا يجوز ذلك عند مالك * (قلت) * أفيرد البيع أم لا (قال) يرد البيع ان أدرك وإن لم يدرك بيع الدين إن كان مما يباع قبل أن يستوفى فإن كان فيه ما سمى إن كان سمى له ثمنا أو قيمته إن كان فوض إليه أو
(٣٠٨)