القاسم وهل يكون هذا بغير بينة وبغير شئ توقف هذه الأرض (قال) لا توقف إلا أن يكون لدعوى هذا المدعي وجه (في الرجل يدعي دارا في يد رجل ويقيم بينة غير) * (قاطعة فيريد المدعى عليه ان يبيع أو يهب) * (قلت) * أرأيت رجلا ادعى دارا في يد رجل فأنشب الخصومة فيما بينه وبينه وأقام البينة إلا أن بينته لم تقطع فأراد الذي الدار في يديه أن يبيع الدار أو يهبها أيمنع من ذلك في قول مالك للذي أوقع صاحبه عليه من البينة والذي أنشب من الخصومة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن له أن يبيع أو يتصدق أو يهب ما لم يقض عليه بذلك لان بيعه ليس مما يبطل حجة هذا ولا تبطل بينته التي أوقع فهذا رد المسألة الأولى في الوقف (وقال غيره) ليس له أن يبيع لان البيع غرر وخطر (في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب) * (قلت) * أرأيت لو أنى ادعيت عبدا بيد رجل فأقمت عليه البينة أنه عبدي أيحلفني القاضي بالله أني ما بعت ولا وهبت ولا خرج من يدي بوجه من الوجوه مما يخرج به العبد من ملك السيد (قال) نعم كذلك قال لي مالك * (قلت) * أرأيت كل شئ ادعيته بيد رجل عبدا أو أمة أو حيوانا أو عروضا أو طعاما أو غير ذلك فأقمت البينة أنه لي أكان مالك يأمر القاضي أن يحلفه مع بينته بالله الذي لا إله إلا هو ما خرج هذا الشئ من يديه ببيع ولا بهبة ولا بوجه مما يسقط ملكه عنه (قال) سمعت مالكا غير مرة يقول في الذي يدعي العبد أو الأمة أو الدابة أو الثوب أنها سرقت منه ويقيم عليها البينة انه شيئه لا يعلمه باع ولا وهب (قال) مالك فإذا شهد الشهود بهذا استوجب ما ادعي (قال) فقيل لمالك فلو أن شهود شهدوا على البتات أنه ما باع ولا وهب (قال مالك) هؤلاء شهدوا على ما لا يعلمون فهذه الشهادة الغموس قال وأراهم قد شهدوا بباطل (قال مالك) وأرى أن يحلف الامام الذي شهدوا له بالله الذي
(١٩٦)