على الواهب بذلك في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أرى ذلك له (فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين) * (فنقضه اللبس فأتى رجل فاستحقه) * * (قلت) * أرأيت أن استعرت من رجل ثوبا شهرين لا لبسه فلبسته شهرين فنقصه لبسي فأتى رجل فاستحق الثوب والذي أعارني الثوب عديم لا شئ له أيكون للذي استحقه أن يضمنني ما نقصه لبسي الثوب (قال) نعم في رأيي مثل ما قال مالك في الاشتراء * (قلت) * فان ضمنني أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أعارني في قول مالك (قال) لا أرى لك أن ترجع عليه بشئ لان الهبة معروف ولأنه لم يأخذ لهبته ثوابا فيرجع عليه بالثواب (قال) ولم أسمع هذا من مالك * (قلت) * أرأيت أن كنت استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي فأتى رب الثوب أيكون له أن يضمنني (قال) نعم مثل ما قال مالك في شراء الثوب انه إذا لبسه وقد اشتراه فنقصه لبسه أنه ضامن لما نقص لبسه وكذلك الإجارة عندي هي مثل البيع * (قلت) * فهل يرجع على الذي آجره الثوب بما أخذ منه من الإجارة (قال) نعم كما يرجع في البيع بالثمن ألا ترى أنه إذا لبس الثوب وقد اشتراه فنقصه اللبس فضمن مالك المشترى ما نقص اللبس الثوب وأخذ ثوبه أنه يرجع على البائع بجميع الثمن فكذلك هذا في الإجارة وهو في البيوع قول مالك وفي الإجارة رأيي (فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم) * (قلت) * أرأيت لو أنى ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم أيكون لي أن أستخلفه في قول مالك (قال) قال مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على نفسها قال مالك إن كان الرجل لا يشار إليه بشئ من هذا رأيت على المرأة الحد وإن كان ممن يشار إليه بالفسق رأيت أن ينظر السلطان في ذلك فكذلك الغصب في
(٣٦١)