الكتابة أم قد عتق ويكون ذلك دينا عليه (قال) أحب إلي أن لا يرد ويكون ذلك دينا عليه يتبع به لان حرمته قد ثبتت ويرجع عليه بمثل ما استحق منه لان ما كاتبه عليه بمنزلة ما صالحه عليه * (قلت) * فان أعتقه على شئ مما ذكرت بعينه وهو عبد غير مكاتب فاستحق ذلك من يدي (قال) يمضى عتقه ولا يرد وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه ماله انتزعه منه وأعتقه (الرجل يهب الهبة للرجل فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض) * (قلت) * أرأيت أن وهب رجلا هبة فعوضه فاستحقت الهبة أيكون له أن يرجع في عوضه في قول مالك (قال) نعم وهذا بمنزلة البيع * (قلت) * أرأيت أن استحق العوض أيكون لي أن أرجع في هبتي آخذها منه (قال) نعم في قول مالك إلا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر فليس لك أن ترجع في الهبة ان أعطاك عوضا مكان العوض الذي استحق * (قلت) * أرأيت أن وهبت لرجل هبة فعوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ثم استحق هذا العوض فأردت أن أرجع في هبتي فقال الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك فقلت لا أرضى إلا أن تعطيني قيمة العوض وقيمة العوض الذي استحق من يدي ضعف قيمة الهبة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى له الا قيمة الهبة لان الذي زاده أو لا في عوضه على قيمة هبته إنما كان ذلك معروفا منه تطاول به عليه فلما استحق لم يكن له الا قيمة الهبة * (قلت) * أرأيت لوأني بعت سلعة لي من رجل بسلعة أخرى فاستحقت احدى السلعتين أو قامت البينة أنها حرة واستحقها رجل وقد تغيرت السلعة الأخرى بحوالة الأسواق أو بزيادة أو نقصان (قال) قال لي مالك ان استحقت احدى السلعتين أنها حرة واستحقها رجل وقد تغيرت السلعة الأخرى بزيادة بدن أو نقصان بدن أو بحوالة أسواق فليس له على الذي تغيرت السلعة في يديه الا قيمة هذه السلعة يوم قبضها لأنها قد فاتت ولو لم تفت أخذها فلما فاتت صار له قيمتها يوم قبضها لأنه لا يجتمع لاحد في قول الخيار في الضمان أوفى أخذ سلعته في مثل هذا * (قلت) * وكذلك
(٣٩١)