الدراهم لأنهما إذا اشتركا بعمل أيديهما جعل عمل أيديهما مكان الدراهم فما جاز في الدراهم جاز في عمل أيديهما * (قلت) * وكذلك أن اشترك جماعة قصارون أو جماعة حدادون في حانوت واحد في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن احتاج الصباغون إلى رأس مال أو أهل الاعمال ممن سواهم كيف يشتركان (قال) يخرجان رأس المال بينهما بالسوية فيشتركان في أعمالهما يعملان جميعا * (قلت) * فان أخرج أحدهما من رأس المال الثلثين وأخرج الآخر من رأس المال الثلث على أن يعملا جميعا فما أصابا فهو بينهما نصفين (قال) لا تجوز هذه الشركة عند مالك وان اشتركا فأخرج أحدهما الثلث من رأس المال وأخرج الآخر الثلثين فاشتركا على أن على صاحب الثلثين من العمل الثلثين وعلى صاحب الثلث من العمل الثلث والربح بينهما على الثلث والثلثين لصاحب الثلث الثلث ولصاحب الثلثين الثلثان فذلك جائز عند مالك. وقد قال مالك في الرجلين يشتركان على أن يخرج أحدهما الثلث من رأس المال ويخرج الآخر الثلثين على أن العمل عليهما نصفين والربح بينهما نصفين (قال مالك) لا خير في هذه الشركة (قال) وان اشتركا على أن يكون من عند أحدهما ثلثا رأس المال ومن الآخر الثلث على أن صاحب الثلثين ثلثي العمل وعلى صاحب الثلث ثلث العمل والربح بينهما على الثلث والثلثين لصاحب الثلثين الثلثان ولصاحب الثلث الثلث والوضعية بينهما على ذلك (قال مالك) هذا جائز وكذلك الشريكان في القصارة والخياطة والصباغة وجميع أهل الاعمال الذين يعملون بأيديهم إذا احتاجوا إلى رأس مال يعملون به مع عملهم بأيديهم (قال ابن القاسم) ومن الاعمال أعمال لا يحتاجون فيها إلى رأس مال فلا بأس أن يشتركوا في أيديهم (في القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من عند أحدهما) * (والحانوت من عند الآخر على أن ما رزق الله بينهما نصفين) * * (قلت) * لابن القاسم أرأيت لو أن قصارين اشتركا على أن المدقة والقصارى ومتاع القصارة من عند أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزق الله بينهما نصفين
(٤٣)