في الدراهم التي أخذ أو قيمة الرهن وترد الدراهم (قال) إن كان قيمة الرهن والدراهم سواء فلا شئ عليه وإن كان في الدراهم فضل أو في قيمة الرهن ترادا الفضل بينهما * (قلت) * أرأيت لو أن لي على رجل دينا فأخذت به منه رهنا فأوفاني حقي فضاع الرهن عندي بعد ما أوفاني حقي ممن الضياع (قال) أنت ضامن للرهن عند مالك حتى ترده * (قلت) * أرأيت الرهن في قول مالك أهو بما فيه (قال) لا ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمة الرهن * (قلت) * أرأيت أن رهنت رهنا قيمته مائة دينار فقال المرتهن ارتهنته بمائة دينار وقال الراهن بل رهنتكه بخمسين دينار (قال مالك) القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن * (قلت) * فان ادعى أكثر من قيمة الرهن (قال) لا يصدق المرتهن وعلى الراهن اليمين فان حل برئ مما زاد على قيمة الرهن وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه ان أحب ولا فلا سبيل له إلى رهنه * (قلت) * فان ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمة الرهن (قال) يتواصفانه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يدعي لتلك الصفة المقومون فيكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى مبلغ قيمة هذه الصفة وهذا قول مالك * (قلت) * أرأيت أن ادعيت أن هذه السلعة التي في يدي رهن وقال ربها بل أعرتكها (قال) قال مالك القول قول رب السلعة (في العبد المرتهن يجني جناية) * (قلت) * أرأيت لو أني ارتهنت عبدا لحق لي على رجل فجنى العبد جناية على رجل (قال) قال مالك يقال لرب العبد افتد عبدك فان افتداه كان على رهنه كما هو وان أبى أن يفتديه قيل للمرتهن افتده لان حقك فيه فان افتداه فأراد سيده أخذه لم يكن له الحق حتى يدفع ما افتداه به من الجناية مع دينه فان أبى سيده أن يأخذه بيع فبدئ بما فداه به المرتهن من الجناية فان قصر ثمنه عن الذي أدى فيه المرتهن من الجناية لم يكن للمرتهن على السيد في ذلك شئ الا الدين الذي ارتهنه به وحده لأنه افتداه بغير أمره وان زاد ثمنه على ما افتداه به من الجناية قضى بالزيادة في الدين عن
(٣١٢)