أجل لا خير فيه أخطأ لأنه حين استهلكه لم يكن عليه ذهب إنما كان عليه ورق فما كأن يكون عليه في القضاء فلا بأس به ان أخره أو عجله لأنه ليس ببيع وإنما هو حكم من الاحكام (فيمن كسر لرجل سوارين من فضة) * (قلت) * أرأيت أن كسرت لرجل سوارين من فضة (فال) أرى عليك قيمة ما أفسدت ويكون السواران لربهما وإنما عليك قيمة صياغتهما * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا وإنما رأيت هذا الذي قلت لك لأنه إنما أفسد له صياغته فليس عليه الا تلك الصياغة ألا ترى لو أن رجلا كسر لصائغ سوارين من ذهب قد صاغهما لرجل بكراء كان عليه قيمة الصياغة وليس عليه غير ذلك وليس فساد الصياغة تلفا للذهب كما يكون في العروض إذا أفسدها فسادا فاحشا أخذها ويضمن قيمتها (فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له) * (قلت) * أرأيت السلعة تكون عند الرجل وديعة أو عارية أو بإجارة فيغيب ربها ثم يدعيها رجل ويقيم البينة أنها له أيقضي له بها وربها غائب في قول مالك (قال) نعم يقضى على الغائب وهذا بعد الاستيناء والاستبراء وكذلك قال مالك إلا أن يكون ربها بموضع قريب فيتلوم له القاضي ويأمر أن يكتب إليه حتى يقدم (فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما) * (أو خشبة فجعلها في بنيانه) * * (قلت) * أرأيت أن اغتصبت من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطتهما ما على (قال) عليك حنطة مثل الحنطة لصاحب الحنطة وشعير مثل الشعير لصاحب الشعير * (قلت) * أرأيت أن اغتصب رجل من رجل خشبة فجعلها في بنيانه (قال) بلغني أن مالكا قال يأخذها ربها ويهدم بنيانه * (قلت) * والحجر إذا أدخله في بنيانه (قال) هو
(٣٦٤)