من تكلمت ولم أوقف مالكا فيهما على أمر أبلغ فيه حقيقته ألا ترى أنه مما يبين لك هذا أن المستحق يستحق الدار أو المستحق للنصف بالشفعة إذا لم يجد ما يعطى أكان يذهب حقه فيقال له اتبع من باع ولعله أن يكون معدما وليس ذلك كذلك فلا بد له من أخذ حقه فإذا لم يأخذ أسلم وإذا أبى المشتري أن يأخذ حملا على الشركة على ما فسرت لك وهذا أحسن ما سمعت والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر) (1) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا غصب ثوبا فصبغه أحمر ثم رب الثوب فاستحقه (قال) يقال له خذ ثوبك وادفع إليه قيمة الصبغ أو خذ قيمة ثوبك لان الغاصب قد غيره عن حاله * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي * (قلت) * ولا يكونان شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب ويدفع قيمة الصبغ وأبى أن يقبل قيمة الثوب (قال) لا يكونان شريكين إذا أبى أن يأخذ الثوب وليس الا واحد من هذين اما أن يأخذ واما أن يعطى * (قلت) * فإن كانا عديمين لا يقدران على شئ الغاصب قيمة الصبغ أو خذ الثوب وبع وأعط الغاصب قيمة الصبغ وان أحببت أن تضمن الغاصب قيمة الثوب بع الثوب وأعط الغاصب قيمته فإن لم يبع بقيمته يوم غصبته كان ما بقي دينا لك عليه * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي إلا أن مالكا قال لا يكونان شريكين في الغصب وإنما يكونان شريكين فيما كان على وجه شبهة * (تم كتاب الغصب بحمد الله وعونه) * * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب الاستحقاق) *
(٣٧١)