(في الرجل يدعى على الرجل أنه قذفه ويدعى بينة قريبة) * (قلت) * أرأيت الرجل يدعي قبل رجل حدا من الحدود فيقدمه إلى القاضي ويقول بينتي حاضرة أجيئك بها غدا أو العشية أيحبس السلطان هذا أم لا يحبسه (قال) إن كان ذلك قريبا أوقفه ولم يحبسه إذا رأى السلطان لذلك وجها وكان أمرا قريبا إلا أن يقيم الطالب عليه شاهدا واحد فيحبسه له ولا يأخذ به كفيلا كذلك القصاص في الجراحات وفيما يكون في الأبدان لا يؤخذ به كفيل (في الرجل يدعي عبدا قد مات بيد رجل ويقيم البينة أنه عبده) * (قلت) * أرأيت لو أقمت البينة على عبد في يد رجل وقد مات في يديه أنه عبدي أيقضي لي بشئ عليه في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا شئ على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي بينة أنه غصبه لأنه يقول اشتريته من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شئ عليه (في الرجل يدعي عبدا غائبا ويقيم البينة أنه عبده) * (قلت) * أرأيت العبد يكون في يد الرجل فيسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غائب فيقيم البينة على ذلك العبد أنه عبده أيقبل القاضي بينته على العبد وهو غائب وكيف هذا في المتاع والحيوان إذا كان بعينه أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا (قال) نعم يقبل البينة إذا وصفوه وعرفوه ويقضى له بذلك (في اليمين مع الشاهد الواحد على الاقرار) * (قال ابن القاسم) * لو أن رجلا شهد على رجل أنه أقر أن لفلان عليه كذا وكذا ثم جحد كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الاقرار ويستحق حقه وهذا مخالف عندي للدم الخطأ أو العمد وهو رأيي * (قال سحنون) * وقد قضى باليمن مع الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بذلك علي بن أبي طالب وقال رسول الله
(١٨٢)