يبيعه (قال مالك) لا يجوز له أن يبيعه وكذلك المسجد عندي مثل ما قال مالك في الحبس لا يجوز بيعه إذا كان بناؤه إياه على وجه الصدقة والإباحة للناس * (قلت) * أرأيت لو أن جدارا بيني وبين رجل الجدار بين داري وداره أنا وهو في الجدار شريكان بعت نصيبي منه أيكون شريكي فيه شفيعا في قول مالك أم لا (قال) نعم هو شفيع * (قيل) * فإن كان الجدار جداري وإنما له عليه مواضع خشب فبعت الجدار أيكون شفيعا بمواضع الخشب أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا شفعة له الا في الشركة في أصل الأرض وهذا ليس بشريك فلا شفعة له * (قلت) * أرأيت أن بعت عوالي وتحته سفلى لغيري أو بعت سفليا وتحته عوال لغيري أيكون لبعضنا الشفعة فيما باع صاحبه في قول مالك (قال) لا شفعة لهم لان هؤلاء قد عرف كل واحد منهم حقه ما هو وحيث هو * (قلت) * أرأيت أن اشترى مسلم من ذمي أرض خراج وشفيعها مسلم أيجوز هذا البيع وتكون فيه شفعة في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا تباع أرض الذمي إذا كانت الأرض أخذت عنوة * (قلت) * فإن كانت الأرض أرض صلح عليها خراج باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من نصراني وشفيعها مسلم أيجوز هذا البيع وتكون له الشفعة في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا ان اشترط البائع على المشتري خراجا يؤديه للأرض وان اشترى بلا خراج عليه لم يكن بذلك بأس وأرى فيها حينئذ الشفعة ولا ينبغي في قول مالك أن يبيع رجل من رجل أرضا على أن المشتري عليه كل عام شئ يدفعه (قال ابن القاسم) * قال مالك في أهل الصلح ان لهم أن يبيعوا أرضهم فإن كان المشتري إنما يبيعه البائع على أن عليه خراجا يتبع به فلا يحل وإن كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن المشتري فلا بأس به وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوه بمنزلة أموالهم ولا جزية على من اشترى ذلك منهم لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه وهو يتبع
(٤٥٥)