فان قال المشترى أنا أرده أو قد رددته بعيبه وقال صاحبه قد قبلته (قال) ذلك جائز لان المشترى لو رده بعيبه ثم اشتراه شريكه الآخر وقد علم بالعيب وبالرد لزم ذلك شريكه فكذلك مسألتك * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا الساعة.
(في أحد المتفاوضين يولى أو يقيل من الشركة) * (قلت) * أرأيت ما باع أحد المتفاوضين أو ولى أو أقال أليس ذلك جائزا على شريكه وإن كان بغير أمره (قال) نعم في قول مالك على ما وصفت لك * (قلت) * أرأيت إذا باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأقاله شريكه الآخر أتجوز الإقالة (قال) إن كان جاباه في الإقالة يعلم الناس أن اقالته محاباة لا بضاع ثمنها وكثرة ما باعها به صاحبه من الثمن وان صاحبها الذي اشتراها ملي بالثمن فلو شاء ان يأخذ الثمن أخذه فأقاله فهذا لا يجوز ولا يجوز له الا قدر حصته ولا يجوز له أن يصنع المعروف في مال شريكه الا ما يعلم أنه إنما أراد بذلك التجارة وما يجربه إلى التجارة والمعروف كله لا يجوز لمن يصنعه في مال شريكه وهو يجوز عليه هو من ذلك قدر حصته ولو كان إنما أقاله لعذم به خاف أن يذهب الثمن كله فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه فذلك جائز على شريكه لان هذا ليس من المعروف وهذا شراء حادث * (قلت) * وهو قول مالك (قال) هذا رأيي (في اقرار أحد الشريكين يدين لذي قرابة أو لغيره) * (قلت) * أرأيت أن أقر أحد الشريكين لأبيه أو لامه أو لولده أو لزوجته إذا كان أمرهما قريبا أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قول مالك (قال) أرى أنه لا يجوز * (قلت) * ويجوز أن يقر بدين من تجارتهما لأبيه (قال) لا يجوز ذلك عندي ولا يجوز أن يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ولا لكل من يتهم فيه * (قلت) * فان أقر لأجنبي بدين (قال) ذلك جائز