(فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده) * (فأجاز البيع أيكون على الغاصب شئ أم لا) * * (قلت) * أرأيت أن غصبني رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجزت البيع أيكون على الغاصب شئ من الثمن أم لا في قول مالك (قال) نعم عليه الثمن لان مالكا قال إن أراد أن يجيز البيع فذلك له ويأخذ الثمن من الغاصب * (قلت) * لا لان الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها أو للثمن حين باعها ان أراد رب الجارية أن يجيز البيع فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه الا الأداء (فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند) * (المشترى فأتى ربها فأجاز البيع) * * (قلت) * أرأيت أن غصب جارية من رجل فباعها فولدت عند المشترى فأتى ربها فأجاز البيع أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائز لان مالكا قال إذا باعها الغاصب فان أراد ربها أن يجيز البيع كان ذلك له ولست ألتفت إلى ولادتها عند المشترى ألا ترى أنها لو ماتت هي نفسها فأجاز سيدها البيع أخذ الثمن وكان ذلك جائزا ولست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع لأنه إنما يجيز اليوم أمرا قد كان قبل اليوم فإذا أجاز اليوم فالجارية لم تزل للمشترى من يوم اشتراها فنماؤها له ونقصانها على المشترى وله من يوم اشتراها إذا أجاز رب الجارية البيع (فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا غصبني جارية وبعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض عند المشتري فجاء ربها فأجاز البيع ثم علم بعد ذلك أن البياض قد ذهب من عينها وقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهاب البياض من عينها وأنا الآن لا أجيز (قال) لا يلتفت إلى قوله والبيع جائز * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) قال مالك في
(٣٤٨)