يريد بذلك ضرره وعنته وسجنه وانه لا شئ عنده منع من ذلك وإن كان ذلك منه على وجه المرفق بالذي عليه الدين فذلك جائز (قال ابن القاسم) إذا علم أنه إنما أراد ضرره لم يجز ذلك البيع ورد * (قلت) * وكذلك أن قال رجل لامرأة أنا أؤدي المهر الذي لك على زوجك وقد دخل بها أو لم يدخل بها أهو مثل هذا (قال) نعم هو عندي مثله لا يجوز ذلك إذا عرف أنه يريد عنته (في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي) * (أن قد قبض الدين وضاع منه) * * (قلت) * أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذي عليه الدين قد دفعته (قال) قال مالك يقيم الذي عليه الدين البينة والا غرم * (قلت) * أرأيت أن وكلت رجلا يقبض مالي على فلان فقال الوكيل قد قبضت المال أو قال قد برئ إلى من المال أيبرأ الذي عليه الأصل بقول الوكيل في قول مالك (قال) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة أن الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال * (قال) * وقال مالك بن أنس لا يبرأ إلا أن يكون وكيلا يشترى ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق أن يوكله يقتضى مالا له على أحد فقط (الوصي يدعى أنه قد قبض دين الميت) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا أوصى إلى رجل وللميت على الناس دين فقال الوصي للغرماء قد برئتم إلي من المال وقد قبضت المال ثم كبر اليتامى فقالوا للغرماء هلم ما دفعتم من المال أيبرأ الغرماء من الدين بقول الوصي (قال) نعم * (قال ابن القاسم) * وأخبرني ابن أبي حازم عن ابن هرمز أنه سئل عن رجل أوصى إليه رجل وله ديون على الناس فتقاضى الوصي من الغرماء فقالوا قد دفعناها إليك وأنكر فأراد الغرماء أن يحلفوه (قال) لهم أن يحلفوه (قال) لهم أن يحلفوه فان نكل عن اليمين ضمن المال وذلك رأيي فان أقر
(٢١٩)