هذا هكذا ولكن الذي لم يبع يأخذ حصة شريكه الذي باع بشفعته ويأخذ حصته من ذلك ولا يجوز فيه البيع إذا لم يجزه هو ويرجع المشترى على البائع بنصف الثمن لان الشريك الذي أخذ شفعته قد دفع إلى المشتري نصف ثمنه وهو حصة البائع ويقاسمه النصف الباقي من الدار ان شاء * (قلت) * أرأيت لو أن نخلة بيني وبين رجل بعت نصيبي منها أيكون لصاحبي الشفعة فيها أم لا (قال مالك) لا شفعة فيها * (تم كتاب الشفعة الثاني بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي) * (وعلى آله وصحبه وسلم) * (ويليه كتاب القسمة الأول)
(٤٦١)