أم لا (قال) أما في العتق فله أن يأخذها عند مالك ويردها رقيقا وأما إذا ولدت من المشتري فقد اختلف قول مالك فيها وأحب قوليه إلى أن يأخذ ويأخذ قيمة ولدها * (قلت) * أرأيت أن ماتت بعد ما ولدت من المشترى قبل أن يأتي سيدها فأتى سيدها فاستحقها وهي ميتة أيضمن المشترى قيمتها أم لا (قال) لا يضمن قيمتها إلا أن يدركها حية فيأخذها ويأخذ قيمة ما أردك من ولدها حيا * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت إذا قضيت على المشترى بقيمة الولد أيقضى له على بائعه بتلك القيمة أم لا (قال) لا أقضي عليه بقيمة الولد * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) لا وما سمعت مالكا يذكر أنه يقضى على البائع بقيمة الولد (فيمن غصب من رجل أمة وقيمتها ألف درهم فزادت) * (قيمتها فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها) * * (قلت) * * أرأيت أن اغتصب رجل من رجل أمة وقيمتها يوم اغتصبها منه ألف درهم فزادت قيمتها حتى صارت تساوى ألفين فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها المشترى فلم يعلم بموضعها أيكون لربها أن يضمن الغاصب أي القيمتين شاء وان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن في قول مالك (قال) ليس له الا قيمتها يوم غصبها أو الثمن * (قال) * وقال ملك في رجل غصب من رجل ثوبا فباعه فاشتراه رجل في سوق المسلمين فلبسه المشترى حتى أبلاه ثم جاء ربه فاستحقه فإنه إن شاء ضمن المشترى قيمة الثوب يوم لبسه وان شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب يوم غصبه إياه لان الثوب قد تلف وان شاء أجاز البيع وأخذ الثمن فالغاصب لا يشبه من اشترى لان الغاصب لو أصابه عنده أمر من أمر الله لكان ضامنا والمشترى ان أصابه عنده أمر من أمر الله لم يكن له ضامنا فليس على الغاصب أكثر من قيمة يوم غصبه أو ثمنه ولو كأن يكون عليه أكثر من قيمتها يوم غصبها لكان عليه قيمتها يوم ماتت إذا كانت أكثر من قيمتها يوم غصبها فليس عليه إذا ماتت في يديه أو فاتت الا قيمتها يوم غصبها أو ثمنها إن كان أخذ لها ثمنا
(٣٥٢)