(فيما رهن الوصي لليتيم) * (قلت) * أرأيت الوصي أيجوز له أن يرتهن مالا لليتيم بدين يقرضه اليتيم في قول مالك (قال) قال مالك في الوصي يجوز له أن يسلف اليتيم مالا ينفقه عليه أو يجعله في مصلحة له إذا كان لليتيم عروض ثم يبيع ويستوفي فإن لم يكن لليتيم مال فقال أنا أسلفه وأنفق عليه فان أفاد اليتيم مالا اقتضيت منه فما أنفق عليه إذا لم يكن لليتيم عروض وأموال فنفقته عليه على وجه الحسنة ولا يتبعه بشئ منه فان أفاد اليتيم بعد ذلك مالا لم يلزمه ما أسلفه على هذا الشرط إلا أن يكون له مال حين أسلفه وأما ما سألت عنه من الرهن أن الوصي يرتهن لنفسه عروض اليتيم فليس ذلك له إلا أن يكون تسليف مالا لليتيم من غيره أنفقه عليه ولا يكون أحق بالرهن من الغرماء لأنه لا يجوز لنفسه من نفسه دون الغرماء وهو والغرماء ها هنا فيه سواء * (قال سحنون) * وقال غيره ليس ذلك له وليس للوصي أن يقبض من نفسه لنفسه (نذر صيام (1)) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم أيجزئه البيات بعد ذلك ولا يحتاج إلى أن يبيت كل ليلة الصوم (قال) نعم يجزئه ولقد سئل مالك عن رجل شأنه صيام الاثنين والخميس فمر به وهو لا يعلم حتى يطلع عليه الفجر أيجزئه صيامه (قال) نعم لأنه قد كان على بيات من صومه هذا قبل الليلة * (قلت) * أرأيت الوصيين أيجوز لأحدهما أن يرتهن متاعا لليتيم دون صاحبه في قول مالك أو يبيع أحدهما متاعا لليتيم دون صاحبه (قال) قال مالك لا يجوز انكاح أحد الوصيين الا باجتماع منهما فان اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة
(٣١٥)