الأموال إذا ادعى رجل قبل رجل غصبا فان السلطان ينظر في ذلك فإن كان المدعى عليه ممن لا يتهم في شئ من هذا رأيت أن يؤدب السلطان الذي ادعى ذلك وإن كان ممن يتهم بذلك نظر السلطان في ذلك وأحلفه * (قلت) * أرأيت لو أن هذا الغاصب كان ممن يتهم بذلك فاستخلفه فأبى أن يحلف أيقضى عليه بالمال أم حتى يحلف المدعى (قال) لا يقضى عليه حتى يحلف المدعى لان مالكا يرى أن ترد اليمين على المدعى في الحقوق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فكذلك هذا في مسألتك لان هذا من حقوق الناس (فيمن اغتصب من رجل ثوبا فادعى الغاصب أنه غصبه منه) * (خلقا وقال المغصوب منه غصبته جديدا) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل ثوبا وادعي الغاصب أنه غصبه منه خلقا وقال المغصوب منه غصبتنيه جديدا (قال) القول قول الغاصب مع يمينه * (قلت) * فان استحلفه المغصوب منه فحلف وأخذ المغصوب منه الثوب خلقا ثم وجد بعد ذلك بينة يشهدون أنه غصبه منه جديدا أتجيز بينته بعد اليمين في قول مالك (قال) نعم إذا لم يكن علم ببينته يوم استحلفه لأنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل ادعى قبل رجل حقا وله بينة يعلم بها فاستحلفه ورضى بيمينه عند السلطان أو عند غير السلطان ثم أراد أن يقيم البينة عليه بعد ذلك قال فلا شئ له لأنه قد ترك البينة ورضى بيمينه * (قال) * وسمعت مالكا يقول في رجل له على رجل دين فجحده فاستخلفه وهو لا يعلم أن له بينة فخلف المدعى قبله ثم أصاب عليه بعد ذلك بينة يشهدون له (قال) قال مالك تقبل بينته ويقضي له بحقه لان هذا لم يعلم ببينته يوم استحلفه فمسألتك مثل هذا
(٣٦٢)