قراض لرجل فأفلس (قال) للقراض هيئة ليست لما سواه لا يحاص الغرماء بقراضه ولكن يستوفيه أن كان الدين الذي عليه للناس قبل القراض أو معه أو بعده (قال) نعم إذا لم يكن الدين في القراض وقاله الليث بن سعد (في أقرار المريض في مرضه بالوديعة والقراض) * (قلت) * أرأيت أن أقر بدين في مرضه ثم أقر بوديعة أو بمال قراض بعينه بعد ما أقر بالدين (قال) كل شئ من هذا أقر به بعينه فلا أبالي كان اقراره قبل الدين أو بعد الدين أصحابه أولى به لأنه لا يتهم في هذا وكل شئ من هذا أقر به بغير عينه فهو والدين سواء وهذا رأيي لان مالكا قال إذا أقر بوديعة بعينها أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ببينة ان اقراره جائز بما أقر به ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض قراضهم * (ابن وهب) * عن الليث بن سعد ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل كان قبله قراض وعليه دين فأخذه غرماؤه (قال يحيى) صاحب القراض ان عرف ماله فهو أولى به (قال) يحيى بن أيوب قال يحيى بن سعيد وإن لم يعرف ماله بعينه وتقوم عليه البينة فهو أسوة الغرماء (تم كتاب القراض والحمد لله وحده) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب الأقضية) *
(١٣١)