هذا الذي أخذ الربع نصف ما في يديه كيف يرجع على صاحبه (قال) يرجع على الذي أخذ ثلاثة أرباع الدار من مؤخر الدار بقيمة ربع ما في يديه وكذلك أن استحق من صاحب الثلاثة الأرباع نصف ما في يديه أو ثلثه فعلى هذا يعمل فيه وهذا مثل قول مالك في البيوع * (قلت) * ولا تنتقض القسمة فيما بينهما في هذا الاستحقاق في قول مالك (قال) القسمة لا تنتقض فيما بينهما إذا كان ما استحق من يد كل واحد منهما تافها يسيرا فإن كان ما استحق من يد كل واحد منهما هوجل ما في يديه فأرى أن القسمة تنتقض فيما بينهما لان القسمة إنما تحمل محمل البيع ولأنه لا حجة لمن استحق في يديه شئ أن يقول إنما بعتك نصف ما في يديك بنصف ما في يدي لأنه ليس بيعا إنما هي مقاسمة فإذا استحق من ذلك الشئ التافه الذي لا يكون ضررا لما يبقى في يديه ثبتت القسمة فيما بينهما ولا تنتقض ويرجع بعضهم على بعض بحال ما وصفت لك وإن كان ذلك الذي استحق من الدار ضررا لما يبقى في يديه من نصيبه رده كله ورجع يقاسم صاحبه الثانية إلا أن يفوت نصيب صاحبه فيخرج القيمة بحال ما وصفت لك * (قلت) * هذا الذي أسمعك تذكر عن مالك إذا استحق القليل لم تنتقض القسمة وإذا استحق الكثير انتقضت القسمة ما حد هذا (قال) قال مالك في الرجل يبيع الدار فيستحق النصف منها في يد المشتري فللمشتري أن يرد النصف الباقي * (قلت) * فان استحق من الدار الثلث (قال) لم يحد لنا مالك في الثلث شيئا أحفظه ولكني أرى الثلث كثيرا وأرى أن يرد الدار إذا استحق منها الثلث لان استحقاق ثلث الدار فساد على المشترى (ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة) * (قلت) * فان ورثنا أنا وأخي عشرين شاة فأخذت أنا خمس شياه تساوي مائة وأخذ أخي خمسة عشر شاة تساوي مائة أيصلح هذا في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك أن تقسم الغنم على القيمة إذا كان بالسهام إلا أن يتراضوا على أمر فيكون ذلك على ما تراضوا عليه * (قلت) * فان استحق مما في يد أحدهما شاة أتنتقض القسمة فيما
(٥٠٥)