إنما يغرم قيمته أن لو كان عبدا يباع على حالته التي هو عليها يومئذ * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا قطع يده خطأ وقيمة الولد أكثر من ألف دينار فأخذ الأب نصف دية ولده ثم استحق رجل أمه (قال) يقوم والده قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له فيه ويقال ما قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد يوم جنى عليه فينظركم بينهما فإن كان بين قيمته صحيحا وقيمته أقطع اليد الخمسمائة التي أخذها الأب غرمها الأب وإن كان أقل منها غرم الأب ما بين قيمته صحيحا وقيمته اقطع اليد وكان الفضل للأب وإن كان فيما بين قيمته صحيحا وبين قيمته أقطع اليد أكثر مما أخذه الأب لم يكن على الأب أكثر مما أخذ وهو مثل القتل إذا قتل فأخذ أبوه الدية * (قلت) * أرأيت لو أن الولد مات صحيحا أيكون على الولد من قيمته شئ أم لا في قول مالك (قال) لا شئ على والدهم فيهم إذا ماتوا * (قلت) * فان ضرب رجل بطن هذه الأمة وفي بطنها جنين من سيدها فطرحته فاستحقها رجل وقد كان أخذ سيدها الغرة أو لم يأخذها بعد (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن الضارب يغرم غرة فتكون لأبيه ثم ينظر إلى قيمة أمه كم قيمتها يوم ضرب بطنها فينظر إلى ما أخذ الأب فإن كان ما أخذ الأب أكثر من عشر قيمتها يوم جنى عليها غرم الأب عشر قيمتها وإن كان أقل من عشر قيمتها لم يكن على الأب الا ما أخذ لان مالكا قال لي ذلك فيه إذا أخذ دية ابنه من القاتل * (قلت) * أرأيت مالكا هل كان يغرم سيدها لهذا الذي استحقها ما نقصتها الولادة أم لا (قال) أرى أن يأخذ جاريته ولا يكون عليه فيما نقص الحمل منها لأنها لو ماتت لم يكن عليه قيمتها لأنه اشتراها في سوق المسلمين (الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل) * (قلت) * أرأيت الرجل تكون عنده الجارية قد اشتراها فتلد منه فيأتي رجل فيقيم البينة انها أمته (قال) يأخذ المستحق الجارية وقيمة ولدها من والدهم وهذا قول مالك وهو أحب قوليه إلي والذي آخذ به وعليه جماعة الناس وقد كان مالك مرة يقوله ثم رجع عنه وقال يأخذ قيمة الجارية لان في ذلك ضررا على المستكري لأنها
(٣٨٣)