* (قلت) * أرأيت أن تجاحدا (قال) القول قول العامل في النخل إذا أتى بما يشبه * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن اختلفا في المساقاة فادعى أحدهما مساقاة فاسدة وادعى الآخر مساقاة جائزة * (قال) * القول عندي قول الذي ادعى الحلال منهما * (قلت) * أرأيت أن وكلت رجلا يدفع نخلى مساقاة فقال قد دفعتها إلى هذا الرجل وكذبه رب النخل (فقال) أرى ذلك عندي بمنزلة الرجل يأمر الرجل يبيع له سلعة من السلع فيقول المأمور قد بعتها ويكذبه رب السلعة (قال) القول قول المأمور فكذلك مسألتك في المساقاة * (قلت) * فلم قال مالك ان بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل قد سماه له فقال قد دفعته وأنكر المبعوث إليه بالمال وقال ما دفع شيئا قلت على الرسول البينة أنه قد دفع والاغرام ما فرق ما بين هذا وبين المأمور بالبيع جعلت المأمور بالبيع القول قوله وجعلت المأمور بدفع المال القول قول المبعوث إليه بالمال (قال) فرق ما بينهما أن المشتري قد صدق البائع فلا قول للامر ههنا لان المشترى والمأمور قد تصادفا في البيع ولان المبعوث إليه بالمال لم يصدق الرسول وقال ما أخذت منك شيئا فهذا فرق ما بينهما ويقال للرسول أقم بينتك أنك قد دفعت إليه لان المبعوث إليه فلم يصدقك والا فاغرم (في مساقاة الحائطين) * (قلت) * أرأيت أن دفعت إليه نخلا مساقاة حائطا على النصف وحائطا على الثلث أيجوز ذلك في قول مالك * (قال) * لا يجوز عند مالك (قلت) لم (قال) للخطار لأنهما تخاطرا في الحائطين ان ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في الآخر * (قلت) * أرأيت أن دفع إليه حائطين له على أن يعملها كل حائط منهما على النصف أو الثلث أو كل حائط منهما على الربع أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * ولا يكون للخطار هاهنا موضع (قال) ليس للخطار هاهنا موضع قال وكذلك ساقى النبي صلى الله
(١٥)