الآخر العروض أيجوز هذا (قال) إذا كانت الغرماء حضورا وجمع بينه وبينهم فذلك جائز وان كانوا غيبا فهو غير جائز (قال) وهذا قول مالك في البيوع أنه قال لا خير في أن يشتري دينا على غريم غائب إذا كان بحال ما وصفت لك * (قلت) * هل يقسم الدين على الرجال في قول مالك (قال) قال مالك يقسم ما كان على كل رجل منهم ولا يقسم الرجال لان هذا يصير ذمة بذمة وهو قول مالك وبلغني عن مالك أنه قال سمعت بعض أهل العلم يقول الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين (ما جاء في اقتسام أهل الميراث ثم يدعى أحدهم الغلط) * (قلت) * أرأيت إذا اقتسم أهل الميراث فادعى أحدهم الغلط وأنكر الآخرون (قال) لا يقبل منه قوله إذا ادعى الغلط إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ذلك ببينة تقوم أو يتفاحش ذلك حتى يعلم أنه غلط لا شك فيه لان مالكا قال في الرجل يبيع الثوب مرابحة ثم يأتي البائع فيدعى وهما على المشتري انه لا يقبل ذلك منه إلا أن تكون له بينة أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويكون القول قوله فكذلك من ادعى الغلط في قسم الميراث * (قلت) * أرأيت أن اقتسموا فادعى بعضهم الغلط بعد القسمة أيقبل قوله في قول مالك أم لا (قال) قال مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول أخطأت أو باعه مرابحة فيقول أخطأت انه لا يقبل الا ببينة أو أمر يستدل به على قوله إن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن فان تلك القسمة بهذه المنزلة لان القسمة بمنزلة البيوع * (قلت) * أرأيت أن ادعى أحدهم الغلط في قسم الميراث وأنكر الآخرون ذلك أتحلفهم له أم لا (قال) نعم (في الرجلين يقتسمان الثياب فيدعى أحدهما ثوبا بعد ما قسم) * (قلت) * أرأيت أثوابا ورثناها فاقتسمناها فأخذت أنا أربعة أثواب وأخذ صاحبي ستة ثم ادعيت أن ثوبا منها لي في قسمتي وأنكر صاحبي ذلك أتنتقض القسمة بيننا أم تحلفه وتكون القسمة جائزة (قال) أحلفه وتكون القسمة جائزة * (قلت) * ولم
(٤٧٧)