أو زرعها المتكارى فأتى رجل فاستحقها في إبان الحرث (قال) هو بمنزلة ما لو أنه اشتراها حتى يعلم أنه غصبها لان مالكا قال من زرع على وجه شبهة فليس لمن استحق الأرض أن يقلع زرعه * (قلت) * أرأيت أن كان إنما ورث الأرض عن أخيه فأتى رجل فادعى أنه ابن أخيه وأثبت ذلك وذلك في إبان الحرث أيكون له أن يقلع الزرع ويكريه الكراء (1) * (قلت) * فإن كان قد مضى إبان الحرث فاستحق الأرض لمن يكون الكراء (قال) أما في الموارثة فأرى الكراء للذي استحق الأرض كان في إبان الحرث أو غير إبان الحرث لان ضمانها إنما كان من الذي استحق الأرض لان الأرض لو غرقت أو كانت دارا فانهدمت أو احترقت لم يضمنها هذا الذي كانت في يديه وإنما كان ضمانها من الغائب الذي استحقها فلذلك كان له الكراء لان ضمانها كان في ملكه وان الذي اشترى الدار أو ورثها من أبيه فاستحقها رجلا بغير وراثة دخل معه فإنما له الكراء من يوم استحقها على ما وصفت لك ولا كراء له فيما مضي وإنما الذي يرجع على الورثة في الكراء والغلة الذي يدخل بسبب مع من كانت في يديه يكون هو وأبوهم ورثوا دارا فأما أن يستحقها بوراثة وقد كانت في يدي غيره بغير وراثة فإنه لا حق له الا من يوم استحق إلا أن يعلم أنه كان غاصبا وهو الذي سمعت واستحسنت وفسر لي (في الرجل يكترى الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب) * (أو بحديد أو رصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك) * * (قلت) * أرأيت أن اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض فاستحق العبد أو الثوب ما يكون علي في قول مالك (قال) عليك قيمة كراء الأرض * (قلت) * أرأيت أن اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا وزنه أيكون علي مثل وزنه أو يكون مثل
(٣٧٥)