ولو قال الشريك الذي لم يرهن إنما أكري نصيبي من الراهن وأبى الا ذلك لم يمنع من ذلك وقسمت الدار بينهما فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت نصف دابة كيف يكون قبضي لها (قال) بقبض جميعها (فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب) * (فقبض جميعه فضاع الثوب) * * (قلت) * فإن كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر (قال) يقبض حصة الراهن * (قلت) * فإن شاء جعله على يدي شريك الراهن فذلك جائز (قال) نعم * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فان ضاع الثوب عندي أأضمن نصفه أم كله في قول مالك (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن لا يلزمه الا نصفه لان مالكا سئل عن رجل كان يسأل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا يستوفي منه نصفه ويرد إليه النصف الباقي فزعم أنه قد ضاع (قال) قال مالك النصف من المقتضي والنصف الآخر هو فيه مؤتمن * (قلت) * وعليه اليمين ان اتهمه (قال) إن كان متهما أحلف ولا لم يحلف (فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم) * (قلت) * أرأيت أن ارتهنت دابة أو دارا أو ثيابا فاستحق نصف ما في يدي من الرهن والرهن مشاع غير مقسوم (قال) يكون ما بقي في يديك رهنا بجميع حقك عند مالك * (قلت) * فإن كان ثوبا فاستحق نصفه فقال المستحق أنا أريد أن أبيع حصتي (قال) يقال للمرتهن وللراهن بيعا معه ثم يكون نصف الثمن رهنا في يد المرتهن * (قلت) * فان قال الذي استحق لا أبيع وأنا أدعه بحاله بيننا فضاع الثوب كم يذهب من الدين (قال) إن كان في يد المرتهن حتى ضاع ضمن نصف قيمته
(٢٩٧)