(في جائحة الخضر) * (قلت) * أرأيت أن اشترى الفول الأخضر وما أشبهه من القطنية التي تؤكل خضراء واشترط أن يقطعها خضراء (قال) قال مالك الشراء جائز * (قلت) * فان أصابته جائحة (قال) أرى ان أصابت الجائحة الثلث وضع عنه ثلث الثمن لان هذا ثمرة * (قلت) * فان اشترى الفول والقطنية التي تؤكل خضراء بعد ما طابت للأكل قبل أن تيبس فاشترط أن يترك ذلك حتى ييبس (قال) لا يصلح ذلك عند مالك وهو مكروه (جائحة الزيتون) * (قلت) * أرأيت الزيتون عند مالك أهو مما يخرص على أهله (قال) ليس يخرص الزيتون عند مالك على أهله ولكن ما أصابت الجائحة منه يحمل محمل ما يخرص لان مشتريه يقدر على أن يؤخره حتى يجنيه جميعا (في جائحة القصب الحلو) * (قلت) * أرأيت القصب الحلو أليس هو مما يدخر وييبس إذا أصابته الجائحة (قال) لا يوضع منه في الجائحة قليل ولا كثير وذلك أن بيعه إنما هو بعد أن يمكن قطعه وليس هو مما يأتي بطنا بعد بطن فهو عندي بمنزلة الزرع إذا يبس لا يجوز بيعه حتى يطيب ويؤكل ولقد سألت مالكا عن مساقاته فقال هو عندي مثل الزرع تجوز مساقاته إذا عجز عنه صاحبه. وقد قال ابن القاسم توضع فيه الجوائح وهو أحسن (في جائحة الثمار التي قد يبست) * (قال) * وقال مالك كل ما اشترى من النخل والعنب بعد ما ييبس ويصير زبيبا أو تمرا أو ستجد ويمكن قطافه فليس فيه جائحة وما بيع من الحب من القمح والشعير والفول والعدس والقطنية كلها والسمسم وحب الفجل للزيت وما أشبهه فليس فيه جائحة لأنه إنما يباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه في الا نادر فلا جائحة فيه وهو
(٣٣)