والبئر والنهر والأرض فان اشترى الماء وحده ولا بياض معه ولا نخل فلا شفعة فيه وكذلك قال لي مالك كل بئر لا بياض معها ولا نخل فإن كانت مما يسقي بها الزرع والنخل فلا شفعة فيها والعين والنهر مثلها إنما تكون بينهم فيه الشفعة إذا كانت الأرض معه وهذا لم يختلف قول مالك فيه قط * (قال) * وقال لي مالك لو أن بئرا كانت بين رجلين ولها بياض ونخل فباع أحدهما نصيبه من الماء وترك نصيبه من النخل ولم يقاسم صاحبه النخل كان شريكه في النخل أحق بشفعته في هذا الماء إذا كان البائع باع أصل الماء إذا كانت النخل والأرض لم تقسم * (قلت) * وان اقتسموا النخل والأرض ثم باع بعد ذلك حظه من الماء فلا شفعة له (قال) نعم لأنه لو باع حصته من الماء والنخل لم يكن لشريكه فيه شفعة بعد أن يقاسمه وكذلك لو كان لهما بياض بغير نخل كان مثل ما وصفت لك في النخل لان النخل قد قسم (باب اشترى شربا فغار بعض الماء) * (قلت) * هل يجوز في قول مالك أن أشتري شرب يوم أو يومين من هذا النهر لأسقي به زرعي ولم أشترط أصل الماء (قال) قال مالك لا بأس به * (قال) * وقال مالك فان اشترى رجل شرب يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يسقى به زرعه في أرض نفسه فغار الماء فعلم أن الذي هو ثلث الشرب الذي اشترى أو أقل أو أكثر فإنه يوضع عن المشتري ما قل منه أو كثر (قال) وإن كان أدنى من الثلث إذا كان ما غار من الماء يضر به في سقيه وجاء من نقصانه ضرر بين فإنه يوضع عنه ولا ينظر إلى الثلث إذا كان ما غار من الماء يضربه في سقيه * (قال ابن القاسم) * وأرى إن كان ما كثر من الماء حتى قطع ذلك سقيه وضع عنه لان مالكا قال لي ما أصيب من الثمار من قبل الماء وإن كان أقل من الثلث رأيت أن يوضع ولم ير ما هلك من الماء مثل ما يصيبه من أمر الله من الجراد والبرد وأشباه ذلك (وقال) أرى الماء من سبب ما باع به البائع فأرى أن يوضع عنه وإن كان أقل من الثلث فكذلك الماء عندي إذا أتاه منه ما يضره ويقطع عنه بعض ما اشتراه له إلا أن يكون الذي فسد من ذلك
(٤٣٣)