(في الرجال يأتي أحدهم بالبيت والآخر بالرحا والآخر بالبغل) * (فيشتركون على أن ما رزق الله بينهم بالسوية) * * (قلت) * لابن القاسم أرأيت أن اشتركنا ثلاثة نفر لي بيت ولصاحبي الرحا ولصاحبي الآخر البغل على أن ما أصبنا من شئ فهو بيننا سواء وجهلنا أن يكون هذا غير جائز فعملنا على هذا فأصبنا مالا (فقال) يقسم المال بينهم أثلاثا إن كان كراء البيت والدابة والرحا معتدلا * (قلت) * فإن كان مختلفا (قال) يقسم المال بينهم أثلاثا لان رؤس أموالهم عمل أيديهم فقد تكافؤا فيه ويرجع من له فضل كراء في متاعه على أصحابه * (قلت) * فإن لم يصيبوا شيئا (قال) يترادون ذلك فيما بينهم يرجع بذلك بعضهم على بعض إن لم يصيبوا شيئا بفضل الكراء وهذا عندي مثل ما قال مالك في الرجلين يشتركان يأتي أحدهما بمائة درهم والآخر بخمسين درهما على أن الربح بينهما نصفين قال مالك لا خير فيه ويقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما ويقام لصاحب الخمسين الزائدة عمله في خمسة وعشرين درهما لان الخمسين الزائدة عملا فيها جميعا فعمل صاحب الخمسين الزائدة في خمسة وعشرين منها وعمل صاحبه في خمسة وعشرين من الخمسين الزائدة فله أجر مثله فيما عمل فإن لم يربحا ووضعا كانت الوضيعة عليهما على قدر رؤس أموالهما ويكون لصاحب الخمسين أجر عمله في الخمسة والعشرين الزائدة التي عمل فيها (قال) وسألنا مالكا عن الرجل يأتي بالرحا ويأتي الآخر بالدابة يعملان جميعا على أن ما اكتسبا فهو بينهما قال مالك لا خير في ذلك فلما قال مالك لا خير في ذلك فسرنا ما سألتنا عنه من المسألة التي كرهها مالك * (قلت) * أرأيت أن اشتركوا على أن الرحا من أحدهم والبيت من آخر والدابة من آخر على أن على رب البغل العمل فعمل على هذا (قال) العمل كله لصاحب الدابة الذي عمل وعليه أجر الرحا والبيت * (قلت) * وإن لم يصب شيئا (قال) نعم وإن لم يصب شيئا * (قلت) * لم جعلت جميع العمل لهذا الذي اشترطوا عليه العمل ولم تجعل أصحابه معه شركاء في الرحا والبيت وقد أشركت بين الذين عملوا بأيديهم في المسألة الأولى (قال) لان أولئك لم يسلم بعضهم إلى بعض ما في يديه وكأن
(٤٥)