جميع ذلك فسمعت مالكا يقول إذا كان الذي يشهد به لنفسه أمرا تافها لا يتهم على مثله رأيت شهادته جائزة * (قال) * وأخبرني بعض من أثق به أن مالكا قال لا تجوز شهادته هذه له ولا لغيره إذا كان يتهم لأنه إذا ردت شهادته في بعض حتى يكون فيها متهما ردت في كلها * (قال سحنون) * وقد روي في هذا الأصل اختلاف عن مالك وغيره وسأذكره * (قال ابن وهب) * وقال يحيى بن سعيد في رجل شهد في وصية رجل وقد أوصى له ببعض الوصية قال إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته لنفسه وإن كان معه شاهد آخر يشهد له جازت شهادته لنفسه ولغيره وإن كان وحده جازت شهادته لمن شهد له وردت شهادته عن نفسه * (قال ابن وهب) * وسألت عنها مالكا فقال لا تجوز شهادته لنفسه ولا تجوز شهادة الموصى له ولا لغيره (2) * (ابن وهب) * عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن رجال كانوا من قبائل شتى كانوا في سفر فتوفي أحدهم فأوصى لقوم بوصية من ماله ليس لهم من يشهد على ما أوصى إليهم به الا بعضهم فقال إنه لا تجوز شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد لهم من ليس له في الوصية حق أو يشهدوا غيرهم * (ابن وهب) * وقال مالك لا تجوز شهادة الموصى له وإن كان طلب الحق غيره ولا الموصى إليه لصاحبه لان شهادته جر إلى نفسه ولو جازت شهادته لجاء رجلان قد شهدا على الوصية فشهدا أنه قد أوصى لهما فيثبت حق كل واحد منهما بشهادة صاحبه مع يمينه ففي هذا بيان من هذا وغيره (في المال يكون بيد الرجل فيشهد أن صاحبه) * (قد تصدق به على رجل حاضر أو غائب) * * (قلت) * أرأيت لو أني أقررت أن فلانا دفع إلي ألف درهم وانها لفلان لرجل آخر (قال) يحلف هذا الذي زعمت أنها له ويستحق حقه لان اقرارك هذا له إنما هي شهادة إذا كان المقر له حاضرا فإن كان غائبا لم تجز شهادتك له لأنك تقر بالشئ يبقي في يديك فتتهم (قال) وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يشهد في الشئ قد جعل على يديه المال
(١٦٨)