لك بكتابته ففعلت أتلزمه الكفالة أم لا في قول مالك (قال) الكفالة له لازمة لان مالكا قال لو أن رجلا أعتق عبده على مال على أن تكفل بذلك المال رجل ان ذلك جائز لازم للكفيل فكذلك مسألتك * (قلت) * أرأيت هذا الكفيل الذي أدى عن المكاتب هذا المال أيكون له أن يرجع بذلك على المكاتب (قال) نعم في رأيي ولم أسمعه من مالك (في الغريم يؤخذ منه قبل محل الاجل أو بعد محل الاجل حميل أو رهن) * (على أن يؤخر إلى أبعد من الاجل) * * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا أعطى غريمه حميلا قبل محل أجل دينه على أن يؤخره إلى أبعد من الاجل (قال) قال مالك لا يصلح ذلك (قال) وان حل حقه فلا بأس أن يأخذ منه حميلا ويؤخره إلى أبعد من الاجل (قال مالك) وكذلك لو رهنه قبل الاجل على أن يؤخره فلا يصلح وان رهنه بعد ماحل الاجل على أن يؤخره فلا بأس به (وقال غيره) وإذا كان الرهن أو الحميل قبل محل الحق على أن يؤخره إلى أبعد من الاجل فهذا لا يجوز وهذا كان الرهن به رهنا وإن كان مقبوضا ولا يكون قبضه له قبضا ان فلس الغريم أن يكون أحق به من الغرماء ولا يكون على الحميل شئ أيضا لأنه لم يخرج بما ارتهن ولا بما أخذ له الحميل شئ مبتدأ إنما كان دين في ذمته لم يكن يجوز له أخذه فلا يجوز أن يبقى في يديه الوثيقة منه لأنه يشبه سلفا جر منفعة وهو باق في لذمة كما كان * (قلت) * أرأيت أن حط عنه بعض ماله عليه قبل الاجل على أن أعطاه حميلا ورهنا ببقية الحق (قال) هذا لا بأس به (قال) وقال مالك كل من كان له حق على رجل إلى أجل من الآجال فأخذ منه حميلا قبل محل الاجل أو رهنه رهنا إلى أبعد من الاجل فلا خير فيه (قال ابن القاسم) لان ذلك عنده كأنه سلف أسلفه على أن يزداد في سلفه (قال) وإذا حل الاجل فلا بأس به (قال ابن القاسم) لان ذلك حينئذ بمنزلة من أسلف سلفا عن ظهر يد وأخذ به حميلا * (قال مالك) * والرهن مثله إذا رهنه قبل محل الاجل على أن يؤخره إلى أبعد من محل الاجل فلا يجوز
(٢٧١)