(في ارتهان الدين يكون على الرجل) * (قلت) * لابن القاسم هل يجوز في قول مالك أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل ويبتاع من رجل بيعا أو يستقرض منه قرضا فيقرضه ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل (فقال) قال مالك نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد * (قلت) * فإن لم يكن كتب ذكر حق (قال) يشهد وتجزئه * (قلت) * فإن كان لرجل علي دين فبعته بيعا وارتهنت منه الدين الذي له علي أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم وهو أقواهما * (قال) * وقال مالك فيمن ارتهن دينا على غيره ان ذلك جائز فهذا جائز لما عليه (تم كتاب الرهن بحمد الله وعونه) * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (ويليه كتاب الغصب) *
(٣٤٠)