(قال) نعم تقر الطريق على حالها * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * فان اقتسماها على أن يصرف كل واحد منهما بابا في ناحية أخرى ولا يتركا طريقا ورضيا بذلك (قال) فالقسمة جائزة ولا يكون لهما طريق يرتفقان به بينهما ولكن يأخذ هذا حصته فيصرف بابه حيث شاء إذا كان له موضع يصرف إليه بابه وكذلك صاحبه * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا * (قلت) * أرأيت أن قسما البنيان ثم قسما الساحة بينهما ولم يذكر الطريق أنهما يرتفقان به بينهما ولم يرتفقا الطريق بينهما أو تأمر الذي صار باب الدار لغيره أن يفتح في نصيبه بابا لان باب الدار قد صار لغيره وقد رضى بذلك (قال) إذا لم يذكرا في قسمتهما أن يجعل أحدهما ولا كل واحد منهما مخرجه من الدار في حصته يفتح في نصيبه بابا فأرى الطريق بينهما على حالها وباب الدار للذي صار له في حصته ولكن الممر لهما جميعا ليس له أن يمنع شريكه الذي قاسمه من الممر في ذلك (قال) ولا أحفظ ذلك عن مالك * (قلت) * أرأيت أن اقتسما دارا بينهما فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى صاحبه ناحية من مقدم الدار على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه (قال) ذلك جائز على ما شرطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف بابه إليه وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك فكذلك قال مالك فيها وقد بلغني عن مالك أنه قال في قوم اقتسموا دارا على أن أخذ بعضهم غرفا على أن لا يكون له طريق في الدار فكره ذلك وكان ليس للغرف طريق يصرف إليه وقال لا يجوز ذلك (قال ابن القاسم) ولو كان لها طريق يفتح بابها إليه لم يكن بذلك بأس (ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور) * (إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار) * * (قلت) * أرأيت دورا بين قوم شتى أرادوا أن يقتسموا فقال رجل منهم اجعلوا نصيبي في دار واحدة وقال بقيتهم بل يجعل نصيبك في كل دار (قال) سألت مالكا عن الشركاء يريدون قسم دورهم فقال إن كانت الدور في موضع واحد رأيت أن
(٥٢٦)