فقال المبعوث معه المال قد دفعت المال وكذبه المتصدق عليه بالمال (قال) قال مالك على الرسول البينة في الوجهين جميعا والا غرم * (قلت) * له فان قال له تصدق به على المساكين فقال قد فعلت وكذبه رب المال (قال) القول قول المأمور في هذا الوجه إذا قال له تصدق به على المساكين * (قلت) * له وما فرق ما بين هذا وبين هذا وبين ما قبله في قول مالك (قال) لان المساكين أمر لا يشهد عليهم فيما يتصدق به عليهم وقد رضى بأمانته في الصدقة على المساكين وأما إذا بعث بالمال إلى قوم بأعيانهم صدقة لهم أو هبة لهم فهذا المبعوث معه هذه الأشياء عليه البينة أنه قد دفع ذلك والا غرم له لأنه لم يأمره بأن يتلف ماله وفي الصدقة على المساكين قد أمره بتفرقتها فلا غرم عليه * (قلت) * أرأيت أن كان لي على رجل دين فأمرته أن يدفع ذلك الدين إلى رجل بعينه فقال المأمور قد دفعت ذلك الدين إلى الذي أمرتني وكذبه الذي أمره أن يدفعه إليه (قال) عليه الغرم عند مالك إلا أن تكون له بينة * (قال) * وقال مالك ولو أقر بالقبض الذي أمر أن يدفع إليه المال وقال قد قبضت وضاع مني لم يصدق الذي كان له عليه إلا أن تكون له بينة أنه قد دفعه إليه والا غرم * (قلت) * أرأيت أن وكلت رجل يقبض مالا لي على فلان فقال قد قبضته وضاع مني وقال الذي عليه المال قد دفعته (قال) قال مالك يقيم الذي عليه المال البينة والا غرم * (قلت) * أرأيت أن وكلت وكيلا يقبض مالا لي على فلان فقال الوكيل قد قبضت المال أو قال قد برئ إلي من المال أيبرئ الذي عليه الحق بقول الوكيل في قول مالك (قال) قال مالك لا يبرأ إلا أن تقوم بينة ان الذي عليه الأصل قد دفع المال إليه أو يأتي الوكيل بالمال (قال) قال مالك إلا أن يكون وكيلا يشترى له ويبيع ويقبض ذلك مفوض إليه. أو وصيا فهو مصدق وإنما الذي لا يصدق أن يوكله على أن يقبض له مالا على أحد فقط (في الرجلين يدعيان السلعة وهي بيد أحدهما وأقاما البينة) * (قلت) * أرأيت لو أن سلعة في يد رجل ادعى رجل أنها له وأقام البينة وادعى الذي هي في يديه أنها له وأقام البينة لمن هي (قال) للذي هي في يديه عند مالك إذا
(١٨٦)