كان إنما حياتها سقيها (قال) وأما ما سألت عنه من عفن الثمرة والنار والبرد والغرق وما سألت عنه كله فان ذلك جائحة من الجوائح توضع عن المشترى ان أصابت الثلث فصاعدا (قال) وهو رأيي في جميع ما سألت عنه * (قال) * وقال مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته (قال) هو جائحة من الجوائح * (قال ابن القاسم) * ولو أن سارقا سرقها كانت جائحة أيضا في رأيي (قال ابن نافع) ليس السارق بجائحة (في جائحة الحائط المساقى) * (قلت) * أرأيت أن دفعت نخلا إلى رجل مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة برد أو جراد أو ريح فأسقطته ما تقول في ذلك وهل سمعت من مالك فيه شيئا (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال أراه جائحة توضع عنه (وذكر) سعد بن عبد الله عن مالك قال إذا كان الذي أصابه أقل من الثلث لم يوضع عنه سقى شئ من الحائط ولزمه عمل الحائط كله وإذا أصاب الثلث فصاعدا كان بالخيار ان شاء ساقي الحائط كله وان شاء وضع عنه سقى الحائط كله ولقد تكلم به مالك وأنا عنده قاعد فلم أحفظ تفسيره وكان سعد أقرب إليه منى فأخبرني به سعد (الرجل يكترى الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة) * (قلت) * أرأيت أن اكتريت أرضا بيضاء وفيها سواد فاشترطت السواد أيكون ذلك جائزا (قال) قال مالك نعم إذا كان السواد الثلث فأدنى فاكترى الأرض واشترط السواد فأثمر السواد فأصابته جائحة أتت على جميع الثمرة أيوضع للمتكارى شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا يوضع عنه شئ للجائحة لان السواد إنما كان ملغى وكان تبعا للأرض * (قلت) * وكذلك الدار أيضا يكتريها الرجل وفيها نخلات يسيرة فاشترطها المتكاري فأصابت الثمرة جائحة انه لا يوضع للمتكارى شئ من الكراء للذي أصابته الجائحة من الثمرة (قال) نعم كذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت ما سألتك عنه من الرجل اكترى الدار فاستثنى النخل وذلك جائز لان النخل
(٣٨)