على أن الرقيق الذين في النخل والآلة من الحديد وغيره للذين دفعت إليهم المساقاة يستعينون بهم. هذه الآثار لابن وهب (نفقة رقيق الحائط ودوابه ونفقة المساقى) * (قال) وقال مالك نفقة الرقيق والدواب كانت من العامل أو كانت في الحائط يوم أخذه العامل مساقاة النفقة على العامل ليس على رب الحائط منه شئ * (قلت) * أرأيت نفقة العامل نفسه أتكون من ثمرة الحائط أم لا (قال) على نفسه نفقته ونفقة العمال والدواب ولا يكون شئ من النفقة في ثمرة الحائط (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت أن أخذت نخلا معاملة على أن طعامي على رب النخل (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يساقي الرجل على أن على رب المال علف الدواب (قال) لا خير فيه * (قلت) * أرأيت إذا أثمر الحائط أيجوز للمساقي أن يأكل منه (قال) لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يأكل منه شيئا (جداد النخل وحصاد زرع المساقاة) * (قلت) * أرأيت أن أخذت حائطا مساقاة على من جداد الثمرة في قول مالك (قال) على العامل * (قلت) * وإذا أخذت زرعا مساقاة على من حصاده ودراسه (قال) سألت مالكا عن مساقاة الزيتون على من عصره (قال) هو على ما اشترطتما عليه إن كان شرط العصر على العامل في الحائط فلا بأس بذلك وإن كان إنما اشترط أن يقاسمه الزيتون حبا فلا بأس بذلك ورأي مالك هذا كله واسعا (قال) ولم اسمع من مالك في الزرع شيئا إلا أني أرى أنه مثل الذي ذكرت في النخل ان جداده على العامل فأرى أن يكون حصاد الزرع ودراسه على العامل لأنهم لا يستطيعون أن يقسموه الا بعد دراسة كيلا (قلت) أرأيت أن اشترط العامل على رب النخل صرام النخل (قال) لا ينبغي ذلك لان مالكا قال الجداد مما يشترط على الداخل
(٦)