هذا معروف * (قلت) * أرأيت ما اغتصب أحد المتفاوضين أو عقر دابة أو أحرق ثوبا أو تزوج امرأة أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب أو حمل على رأسه أو نحو هذه الأشياء أو جنى جناية أيلزم من ذلك شئ أم لا (قال) لا شئ على شريكه في شئ من هذا ولا يكون له فيما أصاب شئ * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا ولكن هذا رأيي (في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشترى عيبا) * (فيريد أن يردها على الشريك الآخر) * * (قلت) * أرأيت أن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأصاب المشترى بها عيبا أيكون للمشترى أن يردها على الشريك الذي لم يبعه (قال) إلا أن يكون صاحبه معه مقيما أو غاب غيبة قريبة فينتظر حتى يأتي لعل له حجة إذا كان إنما غيبته اليوم ونحوه وإن كان بعيدا فأقام المشترى البينة أنه اشترى بيع الاسلام وعهدة الاسلام نظر في العيب فإن كان عيبا قديما لا يحدث مثله ردها وإن كان يحدث مثله قيل له أقم البينة أن العيب كان بها عند البائع والا حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب كان بها عندنا ويبرأ وان نكل عن اليمين قيل للمشترى احلف ما حدث هذا عندك ثم ردها عليه (في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضى) * (المشترى أحدهما الثمن أو يكون لهما الدين فيتقاضاه أحدهما) * * (قلت) * أرأيت لو أن شريكين متفاوضين باع أحدهما عبدا من تجارتهما بدين إلى أجل ثم افترقا فعلم المشترى بافتراقهما فقضى الثمن الذي باعه العبد أيضمن للشريك الآخر شيئا أم لا (قال) نعم هو ضامن لما استحق الشريك الذي لم يبعه العبد من الثمن * (قلت) * فإن لم يعلم بافتراقهما فقضى الذي لم يبعه العبد (قال) فلا ضمان عليه إذا قضاه وهو لا يعلم بافتراقهما وذلك سواء قضى الذي باعه أو الذي لم يبعه لا يضمن إذا
(٨١)