(في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدكما من سلم والآخر من) * (قرض أو دين أحدهما دراهم والآخر شعير فأخذ بذلك رهنا) * * (قلت) * أرأيت أن كان لرجلين على رجل دين مفترق دين أحدهما من سلم ودين الآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم ودين الآخر شعير فأخذا بذلك رهنا واحدا أيجوز هذا في قول مالك (قال) هذا جائز عند مالك إلا أن يكون أحدهما أقرضه قرضا على أن يبع الرجل الآخر بيعا ويأخذا بذلك جميعا رهنا فهذا لا يجوز لان هذا قرض جر منفعة وأما إن كان الدين قد وجب من بيع ومن قرض ولم يقع بينهما شئ من هذا الشرط فلا بأس بما ذكرت وان كانا أقرضاه جميعا معا واشترطا على أن يرهنهما فلا بأس بذلك * (قلت) * أرأيت أن قضى أحدهما دينه أيكون له أن يأخذ حصته من الرهن أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في الرجلين يكون بينهما الدار فيرهنانها بمائة دينار فيأتي أحدهما بحصته من الدين يريد أن يفتك نصيبه من الدار (قال) قال مالك ذلك له فمسألتك مثل هذا أن في مسألتك ان كتبا كتابا بذكر حق واحد وكان دينهما واحدا فليس لواحد منهما أن يقتضى حصته دون صاحبه (قال) وإن كان دينهما مفترقا شيئين مثل أن يكون لأحدهما دنانير وللآخر قمح كان لكل واحد منهما أن يقتضى حقه ولا يدخل معه صاحبه فيما اقتضاه وكذلك لو كتبا عليه ذكر حق بأمرين مختلفين كان لكل واحد منهما أن يقتضي حقه دون صاحبه وإنما الذي لا يكون لأحدهما أن يقتضي حقه دون صاحبه أن يكتبا كتابا بينهما جميعا بشئ واحد يكون ذلك الشئ بينهما أو يكون الرهن لهما من شئ واحد وإن لم يكتبا بذلك كتابا فليس لأحدهما أن يقتضي دون صاحبه مثل أن تكون دنانير كلها أو قمحا كله أو شيئا واحدا أو نوعا واحدا كله فليس لأحدهما أن يقتضى دون صاحبه (في الرجل يجنى جناية فيرهن بذلك رهنا) * (قلت) * أرأيت أن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة فرهنه بتلك الجناية
(٣٣٥)