هذا المشتري المفاوض فقد وطئ جارية هي بينهما وقال مالك لو أن جارية بين رجلين وطئها أحدهما ولم تحمل منه انها تقوم عليه يوم وطئها فهذا المفاوض لما وطئ لم يكن لهما بد من أن يتقاوماها لأنه إنما أخذ مالا بينهما فاشترى به وهو يرى أن ذلك له جائز وأن المبضع معه إنما اشترى لنفسه ليستأثر بالربح وليقطع عن صاحبه منفعة ما أبضع معه فيه وإنما قلت لك هذا لان التعدي ليس كله واحدا ألا ترى لو أن رجلا استودع مالا ثم اشترى به جارية لم يكن لصاحب الوديعة من الجارية قليل ولا كثير فهذا أيضا في هذا الوجه مخالف للبضاعة والقراض وقد كانا جميعا أمينين فيما في أيديهما مصدقا قولهما فيما في أيديهما من ذلك فلكل متعد غاصب سنة يحمل عليها فمن غصب دنانير من رجل فاشتري بها سلعة لم يكن للمغصوب منه الأمثل دنانيره. ومن استودع دنانير فاشترى بها سلعة لم يكن لرب الدنانير الا مثل دنانيره أيضا ومن أبضع معه أو قورض فخالف كان رب المال بالخيار وإنما حمل الشريكان على أن الجارية التي اشتراها للوطئ من مال الشركة انها بينهما فلذلك أمرهما مالك أن يتقاوماها * (قلت) * والذي ذكرت لي من أمر الغصب والوديعة والقراض والبضاعة إذا تعدوا أهو قول مالك (قال) نعم * (قلت) * أرأيت لو أن أحدهما اشترى طعاما ليأكله أو لبيته فطلب صاحبه أن يشاركه في ذلك الطعام (قال) لا أرى ذلك له ولا أرى هذا من ذلك لان كل واحد منهما قد عرف حين اشتركا أن كل واحد منهما ينفق في منزله فليس كل من اشترى طعاما لمنزله ليأكله من قمح أو سمن أو لحم أو ما أشبه ذلك أو كسوة مما يعرف أنه إنما اشتراه لعياله ابتغى لصاحبه أن يشاركه ويدخل عليه في ذلك فليس له ذلك (في أحد المتفاوضين يبيع ويؤجر بالدين ويضع من ثمن السلع طلب) * (الفضل والاستعذار) * * (قلت) * أرأيت متفاوضين باع أحدهما سلعة بالدين إلى أجل فلما حل الاجل أخره الشريك الآخر أو أخره الشريك الذي باعه السلعة هل يجوز تأخير أحدهما على صاحبه (قال) قال مالك في الوكيل يكون للرجل في بعض البلدان ان يبيع له متاعه
(٧٣)