في الأرض الأربع سنين الباقية في النخل وحدها (قال) لا يجوز هذا عندي لأنه خطر * (قلت) * وكذلك لو أن رجلا أخذ حائطين معاملة من رجل على أن يعمل أول سنة الحائطين جميعا ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية ويعمل الحائط الآخر في السنة الثانية وحده (قال) لا يجوز هذا أيضا وهو شبه مسألتك الأولى في النخل والبياض لان المسألتين جميعا خطر ولا يجوز ذلك * (قلت) * وهذا قول مالك (قال) لم أسمع من مالك هذا ولكن هذا رأيي (مساقاة الزرع) * (قلت) * أرأيت المساقاة في الزرع أتجوز * (قال) * قال مالك لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه فهذا يجوز له أن يساقي * (قلت) * أرأيت الزرع إذا بذره صاحبه ولم يطلع من الأرض أتصلح المساقاة فيه إذا عجز عنه صاحبه في قول مالك (قال) لا تصلح المساقاة فيه الا بعد ما يبدو ويستقل وكذلك قال مالك * (قلت) * أرأيت إذا أسبل الزرع أتجوز المساقاة فيه (قال) نعم ما لم يحل بيعه فالمساقاة فيه جائزة إذا كان يحتاج إلى الماء لأنه لو ترك لمات * (قلت) * أرأيت صاحب الزرع إذا كان له أيجوز له أن يساقي زرعه وتراه عاجزا وله ماء (قال) نعم لأن الماء لابد له من البقر ومن يسقيه والاجراء * (قلت) * وإن كان الماء سيحا أتجعله عاجزا ان عجز عن الاجراء تجيز ومساقاته في ذلك (قال) ينظر في ذلك فان علم أنه عاجز جازت مساقاته * (قلت) * تحفظ شيئا من هذا عن مالك (قال) إنما قال مالك إذا عجز فانظر أنت إذا كان غيرك عاجزا جازت مساقاته * (قلت) * أرأيت أن دفعت إلى رجل زرعا مساقاة وشجرا متفرقة في الزرع أيجوز هذا (قال) لا أرى بهذا بأسا إذا كان تبعا للزرع ولم يكن فيها من الاشتراط خلاف الزرع * (قلت) * أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة وفى الزرع شجرات قلائل فاشترط العامل في الزرع أن ما أخرج الله من الثمرة فهي للعامل دون رب الشجر أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا * (قلت) * فان اشترط على أن ما أخرج الله من الشجر بينهما نصفين
(٢١)