بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله رب العالمين) * * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * (كتاب الشركة) (في الشركة بغير مال) * (قلت) * لعبد الرحمن بن القاسم هل تجوز الشركة في قول مالك بغير مال من واحد من الشريكين يقول أحدهما لصاحبه هلم نشترك نشترى ونبيع يتفاوضان في ذلك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا فما اشترى هذا فقد فوض هذا إليه وقبل شراءه وضمن معه ان اشترى وما اشترى هذا أيضا كذلك أتجوز هذه الشركة فيما بينهما (قال) لا يجوز هذا عندي لان مالكا قال في رجلين ليس لهما رأس مال أولهما رأس مال قليل خرج أحدهما إلى بلد من البلدان وأقام الآخر فقال له صاحبه اشتر هنالك وبع فما اشتريت وبعت فأنا له ضامن معك وما اشتريت أنا وبعت فأنت له ضامن معي (قال) قال مالك لا تجوز هذه الشركة وأحدهما يجهز على صاحبه وكذلك مسألتك لا تجوز وان كانا مقيمين (قال ابن القاسم) لان هذا عندي يكره من هذا الوجه لان هذا يقول له تحمل عنى بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت فلا يجوز هذا وإنما الشركة على الأموال أو على الاعمال بالأبدان إذا كانت الاعمال واحدة * (قلت) * أرأيت أن اشتركا بغير مال على أن يشتريا الرقيق بوجوههما فما اشتريا فهو بينهما لهما ربحه وعليهما وضيعته (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا تعجبني هذه الشركة مثل ما قال مالك في الشريكين اللذين أخبرتك
(٤٠)