(في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجنى عنده) * (أو يرتهن عبدا فيعيره) * * (قلت) * أرأيت أن غصبني رجل عبدا فجنى عنده جناية ثم رده علي وفي رقبته الجناية (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنى أرى أن سيد العبد مخير ان أحب أن يسلمه ويأخذ قيمته من الغاصب فذلك له وان أحب أن يفتكه بدية الجناية فذلك له ولا يتبع الغاصب من ذلك بشئ مما دفعه فيه * (قال سحنون) * وقول ابن القاسم أحسن وهو أحب إلي * (قلت) * أرأيت لو أنى ارتهنت من رجل عبدا فأعرته رجلا بغير أمر الراهن فمات العبد عند المعار أيضمن المرتهن قيمته أم لا (قال) إن لم يعطب في عمل استعمله المستعير فيه فلا ضمان على واحد منهما وإذا مات من أمر الله فلا ضمان عليهما لا على المرتهن ولا على المستعير * (قلت) * لم أوليس هذا المرتهن عاصيا حين أعار العبد بغير أمر سيده (قال) لا * (قلت) * تحفظه عن مالك أن المرتهن لو استودعه رجلا بغير أمر الراهن لم يضمن (قال) لا وهو رأيي إلا أن يكون الذي استودعه أو استعاره استعمله عملا أو بعثه مبعثا يعطب في مثله فيضمن * (قال سحنون) * إذا عطب عند المستعير ضمنه لأنه متعد كان العمل مما يعطب فيه أو لا يعطب فيه (في الرجل يرهن أمته ولها زوج أيجوز أن يطأها أو يزوج أمته) * (وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده) * * (قلت) * أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطئ في قول مالك (قال) قال مالك ليس له أن يمنع زوجها من الوطئ (قال) وقال مالك أرأيت لو باعها أيكون للمشترى أن يمنع زوجها من الوطئ أي ليس له أن يمنعه فكذلك المرتهن (قال) وقال مالك ولو أن رجلا رهن جارية عبد له لم يكن لسيدها
(٣٣٨)