ما قول مالك في البيت الصغير يكون بين القوم فيكون في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قسم أيقسم أم لا (قال) قال مالك يقسم وإن كان في نصيب أحدهم مالا ينتفع به يقسم بينهم لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فالقليل النصيب في هذا والكثير النصيب في هذا سواء يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة ولا يلتفت إلى قليل النصيب ولا إلى كثير النصيب (قلت) فإذا دعا واحد من الشركاء إلى القسمة وشركتهم من ميراث أو شراء وأبى بقيتهم القسمة (قال) قال مالك من دعا منهم إلى القسمة وكان في أيديهم مما يقسم قسم من رقيق أو دواب أو غير ذلك قال لي مالك كان ذلك من شراء أو ميراث فإنه يقسم. وإن كان مما لا ينقسم وقال أحدهم أنا لا أبيع وقال بقيتهم نحن نبيع (قال) يباع عليه وعليهم جميع ذلك على ما أحبوا أو كرهوا إلا أن يريد الذين كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك بما يعطون به فيكون ذلك لهم (ما جاء في أرزاق القضاة والعمال والقسام وأجرهم على من هو) * (قلت) * لابن القاسم هل كان مالك يكره أرزاق القضاة والعمال (قال) أما العمال فكان يقول إذا عملوا على حق فلا بأس بأرزاقهم وأما أرزاق القضاة فلم أر مالكا يرى بذلك بأسا * (قلت) * لابن القاسم أرأيت قسام المغانم أيصلح أن يأخذوا عليها أجرا (قال) قال مالك في قسام القاضي لا أرى أن يأخذوا على القسم أجرا فقسام المغانم عندي لا ينبغي لهم أن يأخذوا على ذلك أجرا * (قلت) * لم كره مالك أرزاق القسام وجوز أرزاق العمال (قال) لان أرزاق القسام إنما يؤخذ ذلك من أموال اليتامى وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت المال * (قلت) * أفرأيت أن جعل للقسام أرزاقا من بيت المال (قال) لا بأس بذلك (قال مالك) وكذلك أشياء من أمور الناس مما ينوبهم يبعث فيها السلطان إنما ذلك على السلطان يرزقون من بيت مال المسلمين * (قلت) * أرأيت أن استأجر قوم قاسما فقسم بينهم دارهم (قال) لا أرى بدلك بأسا (قال) ولقد سئل مالك عن القوم يكون لهم عند الرجل المال فيستأجرون رجلا يكتب بينهم الكتاب ويستوثق لهم جميعا على من ترى جعل ذلك (قال) أراه بينهم
(٥١٨)