(في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من) * (الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل) * * (قلت) * أرأيت المقارض إذا باع سلعة فطعن عليه بعيب فحط من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل أو اشترى من أبيه أو من ولده أيجوز هذا على المال القراض (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن إنما ينظر في هذا فكل شئ فعله من هذا على وجه النظر وليس فيه محاباة فأراه جائزا (في المقارض يبتاع فيجد به عيبا فيريد ويأبى ذلك رب المال) * (قلت) * فلو دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فاشترى بها عبدا ثم أصاب به العامل عيبا ينقصه مائة درهم فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال (قال) لا أرى لرب المال هاهنا قولا لان العامل يقول إن أنا أخذته فقيمته تسعمائة ثم عملت به كان على أن أجيرا رأس المال لأنه لا ربح لي الا بعد رأس المال فهذا يدخل على العامل الضرر إلا أن يقول رب المال للعامل ان أبيت فاترك القراض واخرج لأنك إنما تريد رده وأنا أقبله فذلك له * (قلت) * فلو أن مقارضا اشترى عندا به عيب لم يعلم به ثم علم بالعيب بعد ذلك فقيل العبد أيكون العبد على المقارضة أو تراه متعديا (قال) ان حابى فهو متعد وان قبله على وجه النظر فهو على القراض (وقال مالك) في المقارض يبيع ويحابي ان ذلك غير جائز إلا أن يكون له فيه نصيب فيجوز قدر نصيبه (في المقارض يبيع القراض ويحتال بالثمن) * (قلت) * أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به وباع فلما باع بعض السلع احتال بالثمن على رجل ملئ أو معسر إلى أجل أتراه ضامنا (قال) قال مالك إذا باع العامل بالدين من غير أن يأمره رب المال بذلك فهو ضامن فأراده إذا احتال بذلك إلى أجل ضامنا كمن باع بالدين
(١٢٢)