يسقط نصفها (قال) لا يسقط منها شئ * (قلت) * أتحفظه عن مالك (قال) هذا رأيي وهما جميعا كفيلان كل واحد بالجميع (باب في الحميل يؤخذ منه الحميل) * (قلت) * أرأيت أن تكفل لي رجل بحق لي على رجل فأخذت من الكفيل كفيلا آخر أيلزم كفيل الكفيل الكفالة أم لا (قال) نعم تلزمه * (قلت) * تحفظه عن مالك (قال) لا * (وقال غيره) * وكذلك لو تحمل رجل بنفس رجل أو تحمل آخر بنفس الحميل ان ذلك جائز وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل عن صاحبه فهو جائز ومن جاء به منهم فقد برئوا كلهم لان الحمالة وكالة وان كانوا تحملوا بوجهه وليس بعضهم حملاء عن بعض فان جاء به أحدهم برئ هو وحده ولم يبرأ صاحباه لأنه لم يتحمل عنهما وإذا تحمل بعضهم ببعض فأتى به أحدهم فيكون إذا جاء به أحدهم كأن كلهم أتى به لان كل واحد منهم وكيل لصاحبه على الاتيان به * (قال سحنون) * فخذ هذا الباب على هذا ونحوه (في الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الاجل أخر) (طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل) * * (قلت) * أرأيت أن كان لي على رجل حق وقد أخذت منه كفيلا فلما حل الاجل أخرت الذي عليه الأصل أيكون هذا تأخيرا عن الكفيل أيضا وكيف ان أخرت الكفيل أيكون ذلك تأخيرا للذي عليه الأصل (قال) أما إذا أخر الغريم فهو تأخير للكفيل إلا أنه إذا أخر الذي عليه الأصل فقال الحميل لا أرضى لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق فيه بالخيار ان أحب أن يؤخر الذي عليه الحق ولا حمالة له على الحميل فذلك له وان أبى لم يكن له ذلك إلا أن يرضى الحميل وان سكت الحميل وقد علم بذلك فالحمالة له لازمة وإن لم يكن له علم حتى يحل أجل ما أخره إليه حلف صاحب الحق بالله ما أخره ليبرأ الحميل من حمالته وكانت
(٢٦٦)