يشتري العبد وله مال فيستثني ماله معه ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه ويشترط ماله فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبا أو يستحق فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شئ لمال هذا العبد الذي تلف وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع وفيه زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شئ فالثمرة بمنزلة مال العبد وكذلك سمعت مالكا يقول في الثمرة وفي مال العبد (الرجل يشتري الزرع على أن يحصده ثم يشترى الأرض بعد ذلك) * (قلت) * أرأيت لو أني اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن على أن أحصده ثم اشتريت الأرض أيجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ (قال) ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك ولكن مالكا قال في الرجل يشتري النخل وفيه نخل قد أبر ولم يشترطه ثم اشتراه بعد ذلك في صفقة أخرى على حدة قبل أن يزهي ويحل بيعه ان اشتراءه جائز فهذا يدلك على مسألتك أنه جائز له أن يترك الزرع لان مالكا قال في الثمرة كل شئ كان يجوز لك أن تشتريه معه فلم تشتره في الصفقة معه ثم اشتريته بعد ذلك في صفقة على حدة فذلك جائز كما يجوز لك أولا أن تستثنيه * (قلت) * فان أصابت هذه الثمرة جائحة أيقضى فيها بشئ أم لا (قال) لا يقضى فيها بشئ لان مالكا قال من اشترى النخل والثمرة في صفقة واحدة فأصابت الثمرة جائحة فلا شئ على البائع * (قلت) * وان كانت بلحا أو بسرا أو رطبا أو تمرا يوم اشتراها مع النخل (قال) نعم لا جائحة فيها عند مالك لأنه اشترى الأصل معها فكانت تبعا للأصل فكذلك الذي اشتري الأصل ثم اشترى الثمرة فلا جائحة فيها * (قال سحنون) * الجواب صحيح إلا أن الحجة فيها أن البائع إذا باع الثمرة وقد بدى صلاحها في رؤس النخل أن عليه سقي النخل وإذا باع النخل بأصولها وباع منه بعد ذلك ثمرتها أنه لا سقى على البائع
(٣٥)