مثله * (قلت) * فان هلك بعض رأس المال قبل أن يدفعه إلى المقارض الآخر وربح الآخر ولم يكن علم بذلك (قال) رب المال أولى برأس ماله الذي مع المقارض الآخر حتى يستوفي رأس ماله وربحه مما بقي بعد ذلك ثم يتبع المقارض الآخر المقارض الأول بما كان يصيبه من الربح على حساب المال الذي دفعه إليه. وتفسير ذلك أن يكون رأس المال ثمانين دينارا فضاع منها عند المقارض الأول أربعون وبقي أربعون فدفعها إلى غيره قراضا فعمل فيها فصارت مائة فان رب المال يأخذ منها رأس ماله ثمانين ثم يأخذ نصف ما بقي من ربحه وهي عشرة دنانير إن كان قراضهما على النصف ويبقى للعامل الثاني في يديه عشرة ثم يرجع العامل الثاني على الأول بعشرين لان ربح المال كان ستين دينارا له منها ثلاثون فلم يبق في يديه الا عشرة وبقيت له عشرون وهذا تفسير ما وصفت لك (وقد قال أشهب) بل رأس المال في يد هذا الثاني أربعين ولا يحسب عليه ما لم يكن أخذ فإنما يأخذ رب المال منه ما دفع إليه وهو أربعون دينارا ونصف الربح وهو ثلاثون ويرجع رب المال على الأول فإن كان الأول أتلف الأربعين الأولى تعديا رجع رب المال عليه بتمام عشرة ومائة إلى ما أخذ وان كانت الأربعون الأولى إنما تلفت بغير تعد منه رجع رب المال عليه بعشرين في يدي رب المال سبعون فقد استوفى رأس ماله وربحه عشرة ولا يرجع بهذه العشرين على العامل الثاني فيظلم عمله ولكن يرجع بها على الذي صيرها له لأنه لو عمل في المال لكان ما صار إلى العامل الثاني يجبر به رأس المال ولان كل شئ يجلبه المال فالمال أولى به حتى يستوفي رأس ماله ولكن العامل الثاني لا يظلم عمله ولا يؤخذ منه ويكون الرجوع على المتعدي وهو الأول (في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف) * (قلت) * أرأيت مقارضا وكل وكيلا يتقاضى له دينا من مال القراض فتقاضاه فتلف منه أيجوز هذا أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال إذا قار على المقارض بغير إذن رب المال ضمن فهذا أراه ضامنا ان تلف المال في يد الوكيل ألا
(١٠٥)