مالا وقد كانت بينهما مخالطة فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين أيقضي بالمال عليه أم يقول السلطان للمدعى احلف والا لم يقض له بشئ والمدعى عليه لم يرد اليمين على صاحبه (قال مالك) لا ينبغي للسلطان أن يقضى بذلك على المدعى عليه حتى يحلف المدعي وإن لم يطلب ذلك المدعى عليه لأنه ليس كل من ادعى عليه يعرف أن له رد اليمين على صاحبه الذي ادعى عليه فهذا يشبه ما أخبرتك به من اختلافهما في البيت من تلك الدار في القسمة (ما جاء في الاختلاف في حد القسمة) * (قلت) * أرأيت أن اختلفا في الحد فيما بينهما في الدار فقال أحدهما الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه وقال صاحبه بل الحد من ها هنا ودفع عن جانبه إلى جانب صاحبه (قال) ان كانا قسما البيوت على حدة والساحة ولم تفسخ القسمة في البيوت لان اختلافهما إنما هو في الحد والساحة وهذا كله مثل قول مالك في البيوع وان كانا اقتسما البيوت والساحة قسما واحدا تراضيا بذلك فسخت القسمة بينهما كلها لأنها قسمة واحدة اختلفا فيها (في قسمة الوصي مال الصغار) * (قلت) * أرأيت الوصي هل يقسم مال الصغار فيما بينهم إذا لم يترك الميت الا صبيانا صغارا وأوصى بهم وبتركتهم إلى هذا الرجل (قال) لا أرى أن يقسم الوصي مالهم بينهم ولا يقسم مال الصغار بينهم إذا كانوا بحال ما وصفت الا السلطان ان أرى ذلك خيرا لهم * (قال) * وسمعت مالكا يقول لا يقسم بين الأصاغر أحد الا السلطان * (قلت) * أرأيت إذا أوصى رجل إلى رجل وترك صبيانا صغارا أو أولادا كبارا أليس يجوز للوصي أن يقاسم الورثة الكبار للصغار بغير أمر قاض (قال) أحب إلي أن يرفع ذلك إلى القاضي لأني سمعت مالكا وسئل عن امرأة حلفت لتقاسمن
(٤٧٩)