على أنه مولاه أعتقه ولم يكن الا ذلك من البينة فان الامام لا يعجل في ذلك حتى يتثبت ان جاء أحد يستحق ذلك والا قضى له بالشاهد الواحد مع يمينه * (قال) * وقال لنا مالك وقد نزل هذا ببلدنا وقضى به قال مالك وكذلك لو لم يكن الا قوم يشهدون على السماع فإنه يقضى له بالمال مع يمين الطالب ولا يجز بذلك الولاء * (قلت) * فإن كان شاهدا واحدا على السماع أيحلف ويستحق المال في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يحلف مع الشاهد الواحد على السماع ولا يستحق به من المال شيئا لان الشهادة على السماع إنما هي شهادة على شهادة فلا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة غيره (في الشاهدين يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق) * (قلت) * أرأيت أن مات رجل فشهد رجلان على أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمان للميت وارثا غير مولاه هذا ولا يشهدان على عتقه إياه (قال) لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدا أن هذا الرجل أعتق الميت أو يشهد أنه أعتق أبا هذا الميت وانهما لا يعلمان للميت وارثا غير هذا أو يشهدان أن الميت أقر أن هذا مولاه أو يشهدان على شهادة آخر أن هذا مولاه فأما أن يقولا هو مولاه ولا يشهدا على عتقه إياه ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا ولا تجوز هذه الشهادة (في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء) * (قلت) * أرأيت أن شهد بنو أعمامي على رجل مات أنه مولى أبي وأن أبى أعتقه (قال) سمعت مالكا وسئل عن ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما فقال مالك ان كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك الولاء فلا أرى ذلك يجوز وان كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء مواليه ولعل ذلك يرجع إليهما يوما ما ولا يتهمان عليه اليوم قال مالك فشهادتهما جائزة * (قال ابن القاسم) * ففي مسألتك إن كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالي فشهادتهما جائزة لأنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا يتهمان عليه فإن كان للمولى الميت ولد وموال يجر
(١٧٠)