صاحبه فيقاسمه الجارية الأخرى إلا أن تكون قد فاتت فان فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شئ مما يفوت به كان له عليه نصف قيمتها يوم قبضها (الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل) * (قال ابن القاسم) * وقد قال مالك إذا وجد رجل جاريته عند رجل وقد ولدت منه وقد كانت سرقت منه فثبتت له البينة على ذلك فله أن يأخذها وقيمة ولدها يوم يستحقها ثم قال بعد ذلك ليس له أن يأخذها ولكن يأخذ قيمة ولدها إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر. والذي آخذ به أنا أنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها * (قلت) * فلو أن رجلا باع جارية في سوق المسلمين فاستحقها رجل من المسلمين بعد ما فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق في يد هذا المشترى أيكون المستحق بالخيار ان شاء أخذ من المشتري قيمة الجارية لأنها قد فاتت في يديه وان شاء أخذ ثمنها من البائع (قال) لا يكون للمستحق إلا أن يأخذ جاريته بعينها وان كانت قد حالت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق فليس له غيرها أو يأخذ ثمنها من بائعها هو بالخيار في هذا * (قلت) * فإن كان ثمنها عروضا أو حيوانا قد حال بالأسواق أو بنماء أو نقصان (قال) فان له أن يأخذ العروض من يدي بائع الجارية زادت العروض أو نقصت ولا حجة للبائع في زيادة العروض ولا نقصانها لأنها ثمن جاريته لان مالكا قال لو أن رجلا باع سلعة بسلعة فوجد أحد الرجلين بالسلعة التي أخذ من صاحبه عيبا فردها وقد حالت الأسواق في التي وجد بها العيب وفي الأخرى كان له أن يرد التي وجد فيها العيب ولم يكن له أن يأخذ الأخرى ولكن يأخذ قيمتها وكذلك قال مالك * (قلت) * ولم قال مالك ذلك (قال) لان الذي لم يجد بجاريته عيبا كان ضامنا لها فعليه نقصانها وله نماؤها والذي وجد بجاريته عيبا ولم يرض بها فله أن يردها للعيب الذي أصاب بها فإذا ردها فليس له أن يأخذ ما زاد في الجارية الأخرى التي في يد صاحبه فلما كانت الزيادة التي في الجارية التي في يد صاحبه لصاحبه كان عليه النقصان أيضا * (قلت) * فقول مالك الذي يؤخذ به في مستحق الجارية التي قد ولدت عند
(٥١٠)